منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٥ - المقصد الثامن في صلاة المسافر
بسبب مكبر الصوت أو بسبب سمّاعة لاقطة له. كما أن المدار في التواري على ما يستند للبعد دون ما يستند للحاجب الخارجي. وكذا على ما يكون في الوجه المتعارف في النظر بالعين المجردة، ولا عبرة بما يخرج عن المتعارف في قوة النظر أو ضعفه، كما لا عبرة بالنظر بالواسطة.
(مسألة ٥٩٥): الوصول إلى حدّ الترخص مبدأ التقصير عند خروج المسافر من بلده، ومنتهى التقصير عند رجوعه لبلده.
(مسألة ٥٩٦): الأحوط وجوباً عدم التقصير عند الخروج من محل الاقامة أو المكان الذي يبقى فيه ثلاثين يوماً إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص، وإذا أراد الصلاة قبله جمَع بين القصر والتمام. وأما عند إرادة الدخول لمكان يريد المقام فيه عشرة أيام فلا يكفي في التمام الوصول إلى حدّ الترخص، بل لابدّ من الوصول إلى مكان الاقامة بنفسه.
(مسألة ٥٩٧): إذا شكّ في الوصول إلى حدّ الترخص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب. إلا أن يصلي صلاتين يعلم إجمالًا ببطلان إحداهما، فيجب الاحتياط بإعادتهما. نعم إذا رجع ذلك لاجمال الحد الشرعي- كما إذا شك في المراد بحدود البلد أو بالتواري عن البلد- فاللازم الاحتياط أو الرجوع للمقلد.
(مسألة ٥٩٨): إذا اعتقد الوصول إلى حد الترخص عند الخروج فصلى قصراً أو عند الرجوع فصلى تماماً ثم تبيّن الخطأ وجب التدارك بالاعادة أو القضاء في الأول، بل في الثاني على الأحوط وجوباً.