منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠ - الفصل الثالث في شروط الوضوء
(مسألة ١١٢): لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة صح الوضوء المستأنف. وكذا لو استأنفه احتياطاً لاحتمال فوت الموالاة. ولا يجب حينئذٍ تجفيف الاعضاء قبل استئناف الوضوء.
(مسألة ١١٣): لو شك في فوت الموالاة لاحتمال الجفاف بنى على عدمه، واجتزأ بإتمام وضوئه.
السابع: الترتيب بين الاعضاء، فيغسل الوجه أولًا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط وجوباً تقديم مسح اليمنى على مسح اليسرى. وكذا يلزم الترتيب في كل عضو مغسول بالبدء بالاعلى فالاعلى، على ما تقدم في فصل أجزاء الوضوء.
(مسألة ١١٤): لو أخل بالترتيب فمع عدم فوت الموالاة يكتفي بإعادة ما قدّمه على ما يحصل معه الترتيب وإلا استأنف الوضوء، مثلًا لو غسَل وجهه وغسَل اليد اليسرى فإن بقي بلل على وجهه كفاه غسل اليد اليمنى ثم يعيد غسْل اليسرى ويتم وضوءه، وإن جفّ وجهه استأنف الوضوء.
(مسألة ١١٥): لو أخلّ بالترتيب في نفس العضو- كما لو غسل الكف قبل أن يغسل الذراع- جرى فيه ما سبق، فمع عدم فوت الموالاة يتم غسل العضو على الترتيب المتقدم من غسل الأعلى فالأعلى ثم يتم وضوءه، ولا يكتفي بتدارك خصوص الجزء الذي أخل به على الأحوط وجوباً. ومع فوت الموالاة يستأنف الوضوء. وكذا الحال لو أخل ببعض العضو، كما لو غسل الكف ولم يغسل الذراع.