منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الثاني في مستحق الخمس
(مسألة ٧٨): لا يصدّق من ادعى النسب، إلا بالبيّنة أو الشياع الموجب للاطمئنان، وقد تقدم في الزكاة ما ينفع في المقام.
(مسألة ٧٩): لا يجوز للشخص إعطاء سهم السادة الذي في ماله لمن تجب نفقته عليه، إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليه، على التفصيل المتقدم في الزكاة.
(مسألة ٨٠): لابدّ في دفع نصف الحق لبني هاشم من تمليكهم له بقبض المستحق أو وليه، ولا يكفي بذله لهم أو صرفه عليهم من دون تمليك.
(مسألة ٨١): لا يشرع اشتراط مصرف خاص على من يملك الحق من بني هاشم، فلا يجوز مثلًا أن يدفع له على أن يتزوج به او ينفقه في شراء الطعام او الداوء أو نحو ذلك، وإن أمكن أن يكون شيء من ذلك هو الداعي لدفع الخمس له دون أن يلزم بالاقتصار في صرف المال عليه. نعم يمكن أن يدفع له المال أمانة على أن لا يتملكه إلا إذا كان ينفقه في وجه خاص. لكن لا تبرأ ذمة دافع الحق ولا يتعين المال من السهم المذكور بدفعه له، بل يتوقف على تملكه بعد ذلك من أجل صرفه في الوجه المذكور.
(مسألة ٨٢): لا يستقلّ من عليه الحق في توزيع نصف الخمس على مستحقيه من بني هاشم، بل لابدّ من استئذانه الحاكم الشرعي في ذلك، وقد أذنتُ لمن عليه الحق في دفع الحق المذكور لهم، وينبغي له ملاحظة المرجحات الشرعية.
(مسألة ٨٣): لا يجوز صرف النصف الراجع للإمام في عصر غيبته إلا في مورد يحرز رضاه بصرفه فيه، للعلم باهتمامه صلوات الله عليه به بمقتضى منصبه الرفيع وولايته العامة ورعايته للدين وأبوته على المؤمنين وكفالته لهم، ونحن نُحرز ذلك في موردين: