منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠١ - الفصل الثاني في الشك
الزائد ركوعاً، أو سجدتين في ركعة على الأحوط وجوباً، وأما من أنقص جزءً سهواً أو جهلًا فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة، كما أن الاخلال بالطهارة من الحدث موجب لبطلان الصلاة مطلقاً، سواء كان عن عمد أم جهل أم نسيان، وسواء كان بتركها رأساً أم بالإتيان بها بوجه باطل، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرط شرط.
الفصل الثاني في الشك
والمراد به ما يخالف اليقين، سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح أحدهما فكان مظنوناً والاخر موهوماً.
نعم لابدّ من عدم بلوغه مرتبة الوسواس الذي يخرج به الإنسان عن الوضع العقلائي فيرى الواقع بعقله ولا يطمئن له بقلبه، بل يبقى قلقاً مضطرباً، ومثل هذا لا يعتنى به في الصلاة ولا في جميع الامور، بل ينبغي للانسان مكافحة هذه الحالة بإهمالها وعدم الاهتمام بها ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه.
إذا عرفت هذا، فيقع الكلام في مقامين ..
المقام الأول في الشك في الصلاة وأفعالها
(مسألة ٥٠٠): من شك في أنه صلّى أو لا، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على أنه صلّى وإن كان قبل خروجه أتى بها. نعم في المترتّبتين- كالظهر والعصر،