منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٥ - الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
الفضة، كما أن الأحوط وجوباً إلحاق المذهَّب بذلك.
(مسألة ٥٣٢): لا إشكال في صدق الاناء على ما يتعارف وضع المأكول والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهما، والأحوط وجوباً ذلك في مثل الابريق، دون مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الاكل والشرب ونحوهما.
(مسألة ٥٣٣): لا يصدق الاناء على ما يتعارف خزن الشيء فيه من دون أن يعد لان يؤكل أو يشرب منه كمخازن المياه وصفائح الدهن، وكذا ما يتعارف وضع بعض الامور فيه للاستعمال غير الاكل والشرب والغسل ونحوهما، كظروف العطر والتبغ وغيرهما، وما يصنع بيتاً للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزيُّن بها. بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروبات الغازية وإن اعدَّت لان يشرب بها. فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئتها من الذهب والفضة.
(مسألة ٥٣٤): ما شك في صدق الاناء عليه جاز استعماله وإن كان من الذهب أو الفضة.
(مسألة ٥٣٥): لا فرق في الحرمة بين أن يكون الذهب والفضة خالصين وأن يكونا مغشوشين، إذا لم يكن الغش مانعاً من صدق الذهب والفضة على المادة التي يصنع منها الاناء.