منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة
وكذا قضاء الاجزاء المنسية. بل هو الأحوط وجوباً في سجود السهو. نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة.
(مسألة ٤٣٦): لابد من طهارة مسجد الجبهة بالمقدار الذي يجب إمساس الجبهة له. ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك مما يمسّ الجبهة أو يمس بقية المساجد السبعة أو غيرها من أجزاء بدن المصلي فضلًا عمّا لا يمسّه. نعم مع الرطوبة وسريان النجاسة لبدن المصلي أو لباسه لا تصح الصلاة، كما تقدم.
(مسألة ٤٣٧): لا تضر نجاسة الغطاء في صلاة المستلقي أو المضطجع إذا لم يصدق عليه اللباس، إلا إذا لف المصلي به جسده بحيث يصدق أنه صلى فيه.
(مسألة ٤٣٨): من صلى مع النجاسة جهلًا بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته، ولا إعادة عليه، إلا في دم الحيض فالأحوط وجوباً الاعادة.
(مسألة ٤٣٩): من علم بوجود سبب النجاسة وصلى فيها للجهل بسببيته للنجاسة صحت صلاته، كما لو علم بإصابة البول لثوبه فغسله مرة واحدة، وصلى فيه لاعتقاده- خطأً- بكفاية الغسلة الواحدة في التطهير من البول.
(مسألة ٤٤٠): من علم بالنجاسة وصلى فيها للجهل بمانعيّتها من الصلاة صحت صلاته.
(مسألة ٤٤١): من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى كان عليه إعادة الصلاة إذا ذكر في الوقت، والقضاء إذا ذكر بعد خروج الوقت.
(مسألة ٤٤٢): إذا دخل في الصلاة مع النجاسة جهلًا بوجودها ثم علم بها في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وعليه استئنافها بعد التطهير.
(مسألة ٤٤٣): إذا دخل في الصلاة مع الطهارة واصيب بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صلاته، وإن علم بها في الاثناء فإن