مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٠ - ٢٥- باب احكام الاحرام
لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما.
٨٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب إلي إذا قدر على غيره.
٨٤- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك.
٨٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار و غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أحرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه.
٨٦- عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد و هو يلبي و عليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك و أخرجه من رجليك فإن عليك بدنة و عليك الحج من قابل و حجك فاسد فطلع أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبر و استقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد اللّه (عليه السلام) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه.
فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) اسكن يا عبد اللّه فلما كلمه و كان الرجل أعجميا فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أن حجي فاسد و أن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي.
قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من