مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٣ - ٥٩- باب النفر من منى
ثناؤه: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» ألا لا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه ألا لا إثم عليه لمن اتقى إنما هي لكم و الناس سواد و أنتم الحاج.
١١- الصدوق: روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده.
١٢- عنه قال: سمعته يقول في قول اللّه عز و جل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فقال يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير.
١٣- عنه سأله أبو بصير عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر الشمس فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
١٤- عنه روى الحلبي أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال لا و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتى تزول الشمس.
١٥- عنه روى عنه جميل بن دراج أنه قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة و قال كان أبي (عليه السلام) يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول.
١٦- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال ليس هو على أن ذلك