مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٥ - ٥٩- باب النفر من منى
الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر الشمس فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء.
٢٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
٢٣- عنه روى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ... لِمَنِ اتَّقى» الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة.
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل و قال بعضهم قبل الزوال فكتب (عليه السلام) أ ما علمت أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلى الظهر و العصر بمكة فلا يكون ذلك إلا و قد نفر قبل الزوال.