مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٤ - ٥٩- باب النفر من منى
واسع إن شاء صنع ذا و إن شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه و لا ذنب له.
١٧- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصباء و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال كان أبي (عليه السلام) ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها.
١٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نريد أن نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر فقال لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس و كانت ليلة النفر
فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب اللّه فإن اللّه عز و جل يقول: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل و لكنه قال: «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»
١٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر.
٢٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك قال و قال إذا جاء الليل بعد النفر