مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٩ - ٤٤- باب النيابة عن الحج
قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال نعم يحج منه حجة الإسلام قلت و ينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقضى أن المال و الولد للوالد.
٣٦- عنه عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له و قال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله.
٣٧- عنه عن عثمان بن عيسى و زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت فلم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
٣٨- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن عمار بن عمير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال أشهد على أبي (عليه السلام) أنه حدثني عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه أتاه رجل فقال يا رسول اللّه إن أبي مات و لم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
٣٩- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال (عليه السلام) بل هي حجة تامة.
٤٠- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال