مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٠ - ٢٧- باب احكام المحرم
ابن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال.
٢٩١- عنه روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
٢٩٢- عنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و بحك الجسد ما لم يدمه.
٢٩٣- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يستاك قال نعم و لا يدمي.
٢٩٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه.
٢٩٥- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
٢٩٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك.
٢٩٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و يطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.