مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٨ - ٢٧- باب احكام المحرم
٢١٣- عنه قال (عليه السلام) لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك.
٢١٤- عنه قال (عليه السلام) لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.
٢١٥- عنه قال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحها عني و أنا محرم قال نعم و صغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.
٢١٦- عنه قال له معاوية بن عمار المحرم يحك رأسه فتسقط القملة و الثنتان فقال لا شيء عليه و لا يعيدها قال كيف يحك المحرم قال بأظفاره ما لم يدم و لا يقطع شعره.
٢١٧- عنه سأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا.
٢١٨- عنه في رواية هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده على رأسه و على لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق.
٢١٩- عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
٢٢٠- عنه سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يغتسل فقال نعم و يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه.
٢٢١- عنه في رواية حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء و يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.
٢٢٢- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل.