مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣٣٩ - (كتاب الصوم)
هاشم عن أبيه رفعه إلى أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان الأكل محرّما في شهر رمضان بالليل بعد النوم، و كان النكاح حراما بالليل و النهار في شهر رمضان، و كان رجل من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقال له: مطعم بن جبير شيخا ضعيفا و كان صائما فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطر فلمّا انتبه قال لأهله: قد حرّم علىّ الأكل في هذه الليلة فلمّا أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فرقّ له، و كان قوم من الشبّان ينكحون بالليل سرّا في شهر رمضان فنزلت، و ذكر البيضاوي، و الكشّاف في سبب نزولها [١] أنّه كان في أوّل فرض الصوم إذا أمسى الرجل حلّ له الأكل و الشرب و الجماع إلى أن يصلّى العشاء الآخرة أو يرقد فإذا صلّاها أو رقد و لم يفطر حرّم عليه
[١] انظر الكشاف ج ١ ص ٢٦٥ و البيضاوي ط المطبعة العثمانية ص ٣٩ و انظر أيضا الدر المنثور ج ١ ص ١٩٧ و ١٩٨ و الطبري ج ٢ من ص ١٦٢ إلى ١٦٨ و فتح القدير ج ١ ص ١٦٤ و الخازن ج ١ ص ١١٥ و ابن كثير ج ١ ص ٢٢٠ و ٢٢١ و أسباب النزول للواحدي ص ٢٧ و لباب النقول ص ٢٧ و تفسير سفيان الثوري ط الهند رامبور ص ١٨.