مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٩٣ - كتاب الصلاة
مسألة (١٤٦):
قوله في الجماعة: ما لم تتفرق الأولى، يعني بالتفريق التحقيق أو التقدير.
مسألة (١٤٧):
لو سمع الأذان اجتزأ به و لو سمعه ناقصا كمله هو و أجزأ أيضا و لو سمع الإقامة اجتزأ عنهما.
مسألة (١٤٨):
روى ابن بابويه في من شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؟ قال: لا يجوز.
مسألة (١٤٩):
سميت سجدتي السهو المرغمتان لأنهما يرغمان الشيطان.
مسألة (١٥٠):
النافلة التي تفرق بين الأذان و الإقامة بها بين الظهرين بكل من نافلها و كذا نافلة العصر.
مسألة (١٥١):
حذف من مقدمات الصلاة الإعداد لأنها من المقارنات، و دخل بقوله: في الطهارة، طهارة الثياب و البدن و طهارة موضع السجود.
مسألة (١٥٢):
صلاة الأموات صورتها عند الجماعة أن ينوي ثم يقرأ الفاتحة في الأولى و يتشهد الشهادتين في الثانية و يصلي على النبي في الثالثة و يدعو للميت في الرابعة و يسلم وجوبا.
مسألة (١٥٣):
سجدتا السهو، قيل: ركعتان من جلوس كالوتيرة، و قيل: سجدتان بذكر كسجدتي الصلاة، و قيل: تقرءان بلا ذكر فيهما، و قيل: سجدتان مستقلتان بذكر مخصوص و تشهد و تسليم في الجميع على جميع الأقوال.