مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٨٥ - كتاب الصلاة
للسهو.
مسألة (٨٦):
حكى ابن الجنيد (رحمه الله) أنه قال: إن سجود السهو إن كان لزيادة يكون بعد التسليم و للنقيصة بعد التشهد قبل التسليم.
مسألة (٨٧):
وحده لا شريك واجب مخير إن فعله كان واجبا و إن تركه لا يبطل الصلاة كمراتب التسبيح في الأواخر.
مسألة (٨٨):
إذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم، و إن أقلع عنها قصر، و لو سلك مخوفا بظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما يتوقعه في سفره من المال أعظم أو يكون التلف مما لا يضر به، و لو حصل الخوف في الأثناء تحري الأصلح من العود و المضي، فإن تساويا تخير، و قصر من البيان.
فرع:
لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ، و لو عاد إلى المسافة سقط اعتبارها، و كذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر بالمعصية.
مسألة (٨٩):
إذا قال: لا أدري قيامي من الركوع لثالثة أو لخامسة، بطلت لعدم صحة البناء على الأقل، و جواز التمام لجواز الزيادة المبطلة، و لو كان بين الأربع و الخمس قال: يقوى الصحة و البناء على الأربع و سجود السهو.
مسألة (٩٠):
لو ترك الأجزاء المنسية و الاحتياط حتى خرج الوقت عامدا لم تبطل صلاته.