مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٤٣ - كتاب الطهارة
فهذه لا تترك من صلاة ذلك اليوم شيئا لاحتمال كونه أخيرا، فيكون قد انقطع دمها بعد الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الصبح، و يحتمل كونه أولا فيحتمل أن يكون قبل الغروب مبدأه بلحظة، و لا يفسد عليها سوى العشاءين، و يحتمل أن يكون وسطا، فيفسد جميع ذلك اليوم، لكن احتمال ذلك و عدمه سواء و كذا احتمال كونه أخيرا و العبادة لازمة للذمة باحتمال الصحة بخلاف الصوم فإنها تتركه.
مسألة (٢٥٥):
لو غسل وجهه في مكان و يديه في آخر و لم يكن جف السابق لغير ضرورة، هل يصح وضوئه أم لا؟ و مع المنع لو كان للضرورة، هل يصح أم لا؟ و لو مشى خطوتين أو أزيد لغير ضرورة أو لضرورة و مسح، هل يجوز أم لا؟.
مسألة (٢٥٦):
لو توضأ من إبريق أو نهر أو غيره مثلا، هل يكون غسل اليدين مستحبا، كما لو توضأ من الإناء أم لا؟ نعم و لا ينوي عنده.
مسألة (٢٥٧):
الاستنجاء إذا حصل المتعدي، فهل يطهر بمرة واحدة أو يكون كغيرها مرتين؟.
مسألة (٢٥٨):
إذا برد بعض الميت بالموت و لم تخرج الروح من بدنه، و مس البارد الخالي من الروح، قال: لا يجب بمسه غسل، لأنه لا يصدق عليه أنه مس بعد الموت.
مسألة (٢٥٩):
جلال الكافور (بضم الجيم) خالصه.