مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٧ - كتاب الطهارة
الجواب: بل إلى القبلة.
مسألة (٢١٧):
آنية المشرك المستعملة نجسة احتياطا و إن لم يعلم أنها منه بناء على الظاهر.
مسألة (٢١٨):
إذا انحدرت عن كلب قطرات ماء حال نزول الغيث، فهي نجسة إلا أن تتصل المنفصلة بالغيث.
مسألة (٢١٩):
الأفضل للمتيمم التأخير.
مسألة (٢٢٠):
لا تداخل في النزح و إن كان شاتين.
مسألة (٢٢١):
إذا استوعبت الجبيرة العضو يغسلها أو يمسحها و لا يتيمم بل يمسحها برطوبة.
مسألة (٢٢٢):
قوله في العصير: أن يشتد، المراد بالاشتداد الغلظ و الثخن.
مسألة (٢٢٣):
الحائض المضطربة، إما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه، و ذلك إما أن تذكر يوم أو يومين أو يوم مجهول أو اثنان، فالصور ستة:
آ: ذكرت أوله، فتجعل بعده يومين حيضا و تغتسل عقيب الثالث من الحيض، ثم تجمع بين تكليفي الحائض و المنقطعة و عمل المستحاضة المتخلفة إلى تمام العشرة، و باقي الشهر طهر بيقين.
ب: ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، و فعلت في السبعة السابقة فعل المستحاضة مع تروك الحائض، و عليها غسل واحد في آخره للحيض للعلم