مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٨ - كتاب الطهارة
وقت انقطاعه.
ج: ذكرت وسطه، و أنه يوم واحد، فهذا اليوم محفوف بيومين بعد حيضا و ثلاثة قبلها، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، و ثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض، و تقضي بسبعة لا غير.
د: ذكرت وسطه، فإنه يومين فيهما حيض، و محفوفان بيومين و ثلاثة أيام قبلها، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، و ثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض.
ه: ذكرت أنه يوما مجهولا فهو حيض بيقين، و تغتسل عليه للحيض، و تعمل في سبعة قبله ما تقدم و في سبعة كذلك بعده مع غسل الحيض.
و: ذكرت في أثناء الحيض، فيوم قبله و بعده حيض، و معه و قبلها سبعة تفعل فيها ما ذكرناه، و بعده سبعة كذلك مع غسل الحيض.
مسألة (٢٢٤):
لو ذكرت خمسة في جملة عشرة لم يكن لها حيض بيقين، فتفعل في الخمسة الأولى فعل المستحاضة و تتجنب ما تتجنبه الحائض، و في الخمسة الأخيرة كذلك، و تغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع، و تقضي صوم الخمسة الأيام المذكورة، و كذا لو ذكرت أربعة في جملة ثمانية، و ثلاثة في جملة ستة الحكم سواء، و كما قد بيناه في المتقدمة و المتأخرة، و المنقول أنها مخيرة في التخصيص و إن كره الزوج.
مسألة (٢٢٥):
المرتمس و المعتاد كالمتوضئ في أنهما لا يلتفتان بعد الانصراف.
مسألة (٢٢٦):
لو وقع في البئر دلو من جملة المنزوح ينزح له كما ينزح للمجموع كدلو من أربعين، قيل: هذا إذا كان في غير البئر المنزوح منه، أما