مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦ - كتاب الطهارة
مسألة (٢٠٩):
كفن الميت، هل يشترط أن يكون كل قطعة تحجب النظر عن البشرة أم لا؟
الجواب: ستر العورة و البدن بالأقطاع الثلاثة، و ليس ببعيد اشتراط كون المئزر ساترا وحده.
مسألة (٢١٠):
العلقة الذي في البيضة الذي ينجس أن تكون قد استحالت دما أو تشكلت فرخا و عادت إلى أن تصير لحما دون البيضة التي تخالط البياض.
مسألة (٢١١):
مشاهد الأئمة(ع)كالمسجد احتياطا في تحريم إدخال النجاسة إليهم، و قيل: لا.
مسألة (٢١٢):
ولي الميت إذا كان غائبا و تعذر استئذانه، أذنوا لمن يصلي بهم أو صلوا فرادى.
مسألة (٢١٣):
يجوز مسح الرجلين بظهر الأكف و ظهر الأصابع.
مسألة (٢١٤):
إذا تمكن من إزالة بعض النجاسة وجب إزالة الممكن، و قيل: لا يجب، و كذا الثياب النجسة.
مسألة (٢١٥):
أيما أولى بالميت ولده أو جده؟ قال: كل محتمل لكن ولاية الجد أقوى، و الصحيح أن ولد الولد أولى للإرث.
مسألة (٢١٦):
إذا رفعت الجنازة قبل الفراغ من التكبيرات، و يبطلها الاستدبار على تقدير أن الميت يشد إلى غير القبلة، أ يتم إلى الميت أو إلى القبلة؟