مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٣ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
الجواب: له الفسخ.
مسألة (١٨٩):
العبد إذا لم يكن مأذونا لم يصح بيعه و لا شراؤه بعين المال، لأنه تصرف في مال الغير، و الأقوى أنه يقع موقوفا كالفضولي، و أما الشراء في الذمة فالأقوى المنع لأنه لو صح، فإما أن يثبت الملك له و هو ليس أهلا له أو لسيده، فأما بعوض على السيد و هو لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أخذ العوض لغير من يلزمه.
مسألة (١٩٠):
لو شرط البائع شرطا و لم يف به حتى تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟
مسألة (١٩١):
لو باع ما يملك و ما لا يملك و لم يجز المالك، كان للمشتري الفسخ ما لم يتصرف، فإن تصرف فالظاهر أن ليس له الفسخ، و هل له الأرش أم لا؟
مسألة (١٩٢):
موت المعيب هل يجري مجرى حدوث العيب قبل القبض أم لا؟
مسألة (١٩٣):
لو قبض غير المستحق للدين فأجاز المالك للدين هل يتعين ذلك أم لا؟ و كذا في الثمن؟ قال: الظاهر يتعين بذلك.
مسألة (١٩٤):
لو اشترى حيوانا فتعيب في مدة الخيار له الرد فلو لم يرد حتى خرج الخيار فله الرد؟ نعم له الرد.