مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٢ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
يمكن إلا بالقطع و الكسر و فيه تضييع و هو ممنوع منه، و الوجه اعتبار المصلحة، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن فيجوز أن ينقص مالية نفسه لمصلحته، و لو باع نصفا من ثوب تنقص قيمته بالقطع فالأقوى الجواز.
مسألة (١٨٤):
يجب في المستثنى إمكان انفراد البائع، فلو باعه أمة استثنى وطأها مدة لم يصح، و لو استثنى الكافر خدمة العبد الذي بيع عليه لإسلامه مدة فالأقوى الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة كالمتعلقة بالعين، و لو كانت في الذمة تصح.
مسألة (١٨٥):
قال في التذكرة: لو قال مستحق الدين للمدين: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم قدر حقه لم يبرأ من الدين و بقى المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي، و وجد حاشية: إلا أن يتلفه الصبي فيضمن.
مسألة (١٨٦):
لا يجوز بيع ما لا منفعة له لأنه ليست مالا فلا يؤخذ في مقابلته مال كالحبة من الحنطة، و لا ينظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم إليها أمثالها، و لا إلى أنها توضع في الفخ أو تبدل، و لا فرق في زمان الرخص و الغلاء، و مع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير و إن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها.
مسألة (١٨٧):
الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لو لا الغناء، فالوجه التحريم إذا كان اشتراها لكونها مغنية لم يصح و إلا صح و يفعل حرام.
مسألة (١٨٨):
لو باعه عشرة أقفزة فبان أقل بعد أن تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟