مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩٣ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
مسألة (١٣٨):
لو اشترى الإنسان بعين مال نفسه شيئا بقصد أن المشتري لغيره؟ قال: يقع الشراء للمشتري، و لو انعكس الحال بأن اشترى بمال غيره لنفسه وقف على إجازة المالك، فإذا أجاز وقع الشراء لصاحب المال دون المشتري، و كذلك إذا اشترى غير الولي بمال الطفل المعين لنفسه يكون موقوفا على إجازة الولي، فإذا أجاز وقع الشراء للطفل و لا اعتبار بقصد المشتري.
مسألة (١٣٩):
هل الاعتبار في التصرية بنقصان اللبن في اليوم الثاني أو الثالث؟ و ما سبب الخلاف في ذلك روايات أو غيرها؟ و ما كيفية توجيه صورها الأربع؟ و هل يقبل شهادة النساء فيها أو شاهد و يمين أم لا؟
الجواب: المعتبر بنقصان الثالث عن الأول، صورها: تساوي الحلب في الثلاثة، زيادة الثاني و الثالث عن الأول، زيادة الثاني وحده، زيادة الثالث وحده، زيادة الأول وحده، زيادة الأول و الثاني، زيادة الأول و الثالث، و في الكل لا خيار إلا في زيادة الأول وحده أو هو مع الثاني.
مسألة (١٤٠):
إذا تصرف المشتري ثم ظهر استحقاق بعض المبيع، هل له الفسخ أم لا؟ نعم، له الفسخ إذا لم يكن عالما و لم يخرج المبيع عن الملك مع احتمال عدمه إجراء لعيب الشركة مجرى سائر العيوب، و يمكن الفرق بأن المنع هناك لمكان الرجوع إلى الأرش، فيستدرك ضرورته بخلاف الاستحقاق و التدليس، و لهذا أثبتوا الفسخ في خيار الغبن مع التصرف و لعل هذا أقرب.
مسألة (١٤١):
إذا فسخ المشتري البيع بخيار، كانت العين في يده مضمونة، و يحتمل عدم الضمان في مدة الخيار المختص مع إعلام البائع بالفسخ لأنه قبضه على أنه لا يكون مضمونا عليه في تلك المدة، أما لو فسخ البائع بخيار