مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٩ - كتاب الطهارة
مسألة (١٦٣):
إذا دخل المكلف إلى المسجد و معه نجاسة لا تتعدى في ثوبه أو نعله أو معفوا عنها، هل تصح صلاته أم لا؟ و هل إذا كان في المسجد نجاسة قادر على إزالتها هل يجب عليه إزالتها و لا تصح صلاته من دون ذلك أو تجوز؟
الجواب: نعم تصح حيث لا تتعدى النجاسة إلى المسجد أو بعض المصلين، و أما النجاسة فيجب إزالتها فلو صلى فعل حراما و صحت صلاته مع القدرة.
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (١٦٤):
الدم المخلل بين التوأمين استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة مع استنفاء الغاية في الأول.
مسألة (١٦٥):
فيء النزال: هي مواضع نزول القوافل سواء كان له فيء أم لا، مشتق من فاء يفيء إذا رجع.
مسألة (١٦٦):
إذا استنجى بيده صح أقصى ما في الباب ينجس يده.
مسألة (١٦٧):
يجوز للغير أن يسكب على غيره من ماء الحمام نظرا إلى العرف أذن له أولا.
مسألة (١٦٨):
إذا جف البلل يجوز أن يأخذ من ماء الوضوء مطلقا و مما يجب غسله، فلو انتقل إلى آنية من غير أن يختلط بغيره يجوز الأخذ منه أم لا.
مسألة (١٦٩):
الرجل كالمرأة في الدفن في الخفة و الكثافة.
مسألة (١٧٠):
يجب الغسل بوطي الغلام و إن لم ينزل و كذا الدابة، و قيل