مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦٦ - المقصد الثالث الوصية
مواطاة فلا حرج فيه.
مسألة (٧٦):
قال (دام ظله): يجوز للوصي إقراض مال الطفل مع المصلحة كالولي، قوله في كتاب الوصايا: و لو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتب بدأ بالأول فالأول، معنى الترتيب أن يقول: حجوا عني، ثم تصدقوا و هكذا، و قوله: فإن جمع أخرجت من الثلث، معنى الجمع أنه لو كان له وكيل يتصدق عنه و آخر يستأجر عنه للحج و آخر للصوم و هكذا، و أوقع الوكلاء العقود دفعة واحدة و إلا فلا يتهيأ معنى الكلام بغير هذا و الله أعلم.
مسألة (٧٧):
قال عميد الدين (رحمه الله): إذا أوصى إنسان إلى غيره بأن يقف على أقوام عينا أو يدفع إليهم مالا فقبل الموصى إليه ثم رد الوصية و بلغ الموصي، ثم أن الموصي مات؟ لهم مطالبة الورثة بالوقف و المال، فإن لم يكن ورثة فالحاكم، و لو امتنع الوصي من القبول لهم أيضا مطالبة الورثة أو الحاكم.
مسألة (٧٨):
لو مات إنسان و أوصى لصغير بثلث ماله فهل يجب على الوصي قبول الوصية أم لا؟ و لو تصرف هذا الوصي في بعض ما أوصى للصغير به هل يكون ذلك قبولا؟ و لو مات الطفل فقال الوصي: إني قبلت قبل موته، و قال ورثة الموصي: لم يقبل، فهل يصدق في ذلك من غير يمين أم لا؟ و لو قال: لم أقبل، و قال ورثة الطفل: بل قبلت، و يصدق أم لا؟
الجواب: القول قول ورثة الموصي و القول قول الوصي في عدم القبول.
مسألة (٧٩):
إذا أوصى إنسان بأن يذبح عليه رأسين معز أو ثلاثة أكيال طحين و أطعمها عليه فهل يجوز للوصي أن يأكل من ذلك أم لا؟ و هل يصح أن يأكل قطعتين أم لا لأن العادة قاضية بجلوس خمسة خمسة و القطاع كذلك