مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦٢ - المقصد الثالث الوصية
و قلنا لوارثه القبول و الملك، فهل هو كالإرث أو الوصية؟ وجهان لم يقل شيئا.
مسألة (٥٦):
لو أوصى إنسان بصلاة على سنين معدودة و قال: بكسوفاتها، و أطلق فكم يكون مقدار ما يستأجر له من الكسوفات؟ قال: الأولى لكل عام صلاة كسوف و صلاة خسوف لأنه الغالب في الكثرة.
مسألة (٥٧):
لو أوصى إنسان ببستان يخرج عنه من الثلث في حج مثلا و لم يكن مثمرا ثم أثمر قبل أن يستأجر به فهل النماء للورثة أو يستأجر به مع الأصل في الوجه المذكور أفتنا مأجورا؟ قال: النماء للورثة.
مسألة (٥٨):
إذا ادعى أحد الأوصياء على أصحابه الخيانة، هل له إحلافه أم لا؟ و إذا أشهد بعض الأوصياء لبعض بالولاية على التصرف هل يقبل أم لا؟ قال: إن كان الأوصياء مجتمعين و منفردين فله إحلافه و إلا كان أمره إلى الحاكم، و إن شهد الآخر بالولاية على ما ليس للآخر فيه ولاية قبلت شهادته و إلا فلا.
مسألة (٥٩):
إذا أوصى بتركته أجمع لأحد ولديه فهل تبطل هذه الوصية أو يختص الموصى له بالثلث ثم يقسمان الباقي مع عدم الإجازة؟
مسألة (٦٠):
لو مات إنسان و عليه دين و لم يخلف شيئا غير الكفن، قال الشيخ: يسقط الدين فهل يسقط في الدنيا و الآخرة لا إلى بدل أو يأخذ من حسناته في الآخرة أو يعوض الله سبحانه بكرمه؟
الجواب: أما في الآخرة فلا يسقط الدين بل هو باق في ذمة المديون و يأخذ