مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٦١ - المقصد الثالث الوصية
مسألة (٥١):
إذا أوصى أن يتصدق عنه كل سنة في يوم معين بثمر بستان كيوم الغدير مثلا فتأخرت الثمرة عن ذلك الزمان أو أثمرت و تعذر قبض الثمن في الوقت، فهل يسقط أو يؤخر إلى القابل؟ قال: بل يؤخر إلى الغدير المقبل.
مسألة (٥٢):
لو أوصى إنسان إلى غيره بالتصرف في شيء و جعل شخص آخر ناظر عليه فمات الوصي فهل للناظر التصرف في ذلك الشيء في الوجوه التي عينها الموصي أو تبطل هذه الوصية لفقد الوصي؟ قال: إن فهم منه مراجعة الناظر و أن الناظر لا عمل له بطل نظره، و إن أراد كونهما وصيين لم تبطل على قول.
مسألة (٥٣):
لو أوصى إنسان بأن يتصدق عنه كل سنة بخمسين درهما مثلا من ثمرة بستان، فانتقل البستان إلى الورثة و منهم مكلف و طفل و الصدقة على الحصص بالنسبة، فمن يتولى الصدقة عن الطفل على تقدير عدم الوصي أو لا شيء على الطفل؟ و إذا فاتت الصدقة و لم يفعل في الوقت المعين فهل يجب القضاء؟ قال: إذا خرجت الصدقة من الثلث أخرجها الحاكم مع فقد الوصي، فإن تعذر فبعض المؤمنين و تقضى.
مسألة (٥٤):
لو كان لإنسان على ميت مال و له وصي و أولاد صغار، فجاء يطلب حقه فأبى الوصي أن يسلمه إلا ببينة فهل يجوز للوصي أن يمكنه من أخذ قدر حقه أم لا؟ قال: يجوز حلف أولاء و لا يكون مأثوما و لا ضمان على الوصي و لا الآخذ.
مسألة (٥٥):
إذا أوصى لشخص فمات الموصى له قبل الموصي أو القبض،