مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤٠ - المقصد الثاني في الوقف
الواقف أو إلى ورثته عند فقد الموقوف عليه؟ و هل يحصل ترجيح أحد الأقوال المذكورة أفتنا مأجورا؟ قال: المشهور أنه يعود إلى ورثة الواقف.
مسألة (٢٦):
إذا وقف إنسان كتبا على بلد بشرط وجود الاشتغال فيه، و ذكر أنه متى فقد الاشتغال ينتقل إلى غيره، فإذا انتقل عند عدم الشرط هل يعاد مع وجوده أم لا؟ نعم.
مسألة (٢٧):
هل يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد أم لا؟ قال: المشهور لا.
و كذلك الوقف على الإخوة فهل يختص بمن يتقرب بالأب و الأم دون من يتقرب بالأب كما ذكر في التحرير أم لا؟ قال: الإخوة للأب يأخذون عند عدم الإخوة للأبوين قطعا، أما مع وجودهم و كان التعبير بلفظ الإخوة فإنهم يأخذون أيضا، و إن كان التعبير بلفظ الأقرب ففيه الوجهان، قال: يشتركون.
مسألة (٢٨):
قوله: و هل يشارك صاحب الدين من هو ساكن معه كزوجته و أهله في الوقف على الجار؟ فيه نظر، الظاهر أن اسم الجار يشملهم.
مسألة (٢٩):
إذا وقف على أقرب الناس إليه، فإن ذكر الأقرب فالأقرب فلا بحث و عند الإطلاق يكون للآباء و الأولاد و إن نزل.
مسألة (٣٠):
الوقف على خمسة أقسام: منقطع الأول و الأخير و الوسط و الطرفين و صحيحهما أي صحيح الجميع.
فمنقطع الأول باطل، و منقطع الأخير يكون حبسا، و منقطع الوسط حبسا أيضا، و منقطع الطرفين باطل، و صحيحهما أي صحيح الجميع يكون وقفا.