مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٣ - كتاب الطهارة
قال: إن كان مما يمكن إزالته وجب و إلا لم يدخل به في المسجد.
مسألة (١٣٢):
في بلاط الفرن الداخل المقابل للباب إذا خبز عليه عجين نجس، هل يطهره حرارة النار من غير ملاقاة النار للبلاطة أم لا يطهر إلا بصب الماء عليه و إن كان يسيرا؟ قال: لا يطهر البلاط إلا بالغسل بالماء و إن لم يكن كرا، و إنما تطهر النار ما أحالته.
مسألة (١٣٣):
في أرض البيت إذا كانت نجسة، و نزل المطر على سقف البيت، و نزل من باطن السقف إلى تلك الأرض النجسة نقط ماء، هل يكون طاهرا أم لا؟ قال: إذا كان متصلا طهر.
مسألة (١٣٤):
المغتسل من الجنابة و المتوضئ للصلاة، إذا نوى في الوضوء أو الغسل رفع الحدث و استباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، هل يجزئهما ذلك أم لا يجزئهما إلا الرفع؟ و إذا فعل النية عند المضمضة هل يجزئهما أم لا؟ قال: يجوز الاكتفاء باستباحة الصلاة.
مسألة (١٣٥):
لا تلفيق في النزح، و لا يجزئ أيضا ليلا لعدم النص.
مسألة (١٣٦):
قوله: يطهر بإلقاء كر عليه، ليس على إطلاقه بل إذا لم تبق عين النجاسة متميزة.
مسألة (١٣٧):
كفارة الحيض المذكورة مستحبة، و الفعل حرام.