مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢ - كتاب الطهارة
مسألة (١٢٦):
إنسان به دمل تحت مخرج الغائط و الدم خارج منه، فإن استنجى بالماء، نزل ماء الاستنجاء على الدمل و تنجس ذلك الماء و نجاسته غير معفو عنها، فأيما الأولى له: الاستنجاء بالماء و إن لاقى الدمل أو ترك الاستنجاء بالماء؟ قال: بل يستنجي بالماء.
مسألة (١٢٧):
في الزبيب إذا سطحه يهودي أو نصراني و يبس بالشمس ثم غسله المسلم في الماء الجاري، هل يطهر أم لا؟ قال: يطهر مطلقا.
مسألة (١٢٨):
في الصبي إذا وطئ امرأة أو مس ميتا و اغتسل واجبا، فهل يجب عليه بعد بلوغه غسل آخر لأن الأول تمريني أم لا؟ يجب عليه الغسل.
مسألة (١٢٩):
في المرأة إذا كانت مستحاضة و دمها كثير، يجب عليها في اليوم و الليلة ثلاثة أغسال، إذا أخلت بالأغسال و الصلاة و خرج الوقت و انقطع دمها و دخل عليها شهر رمضان، فهل يجب عليها بعد انقطاع الدم و خروج الوقت غسل أم لا؟ و إن أخلت بالغسل و صلت، هل يصح أم لا؟ قال: إذا انقطع الدم للبرء لم يجب الغسل.
مسألة (١٣٠):
امرأة تنفست و عادتها تحيض في الشهر مرة واحدة عشرة أو أقل، و استمر بها الدم شهر، فهل العشرة من الشهر حيض أم استحاضة؟ و إن كان الدم بها أسود أو أحمر أو أصغر؟
الجواب: إذا كان أيام العادة حكم بأنها حيض إذا تخلل أقل الطهر.
مسألة (١٣١):
الجلد المنجس بعد تذكيته إذا كان عليه دهن أو زيت، و وضع في الماء الجاري و لم تزل عنه الطلوسة، هل يطهر من غير إزالة الطلوسة أم لا؟