مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الحج
بالنذر، يعني بجميعه.
مسألة (٦٨):
العبد المعتق قبل أحد الموقفين يجزئه عن حجة الإسلام، أما الصبي و المجنون ففيهما قول و الأولى الإجزاء مطلقا.
مسألة (٦٩):
إذا جامع النساء جهلا أو نسيانا هل يطلق عليه عدم الاتقاء؟ قال: الأولى عدم الاتقاء في حق الجاهل، و الاتقاء في حق الناسي.
مسألة (٧٠):
جاهل المناسك ابتداء إذا علم عند كل فعل، قال: يجزئه و الإعلام يكون بإخبار العدل.
مسألة (٧١):
قال: الصفا مزاد فيها لكن غصبها مجهول.
مسألة (٧٢):
قوله في التحرير في ركعتي الطواف: صلاهما حيث ذكر من الحرم، هو لفظ الرواية و هو الغالب و الصلاة في غير الحرم جائز مع المشقة كبعد البلد، و المرجع في المشقة إلى العرف هذا إذا كان في ذي الحجة.
مسألة (٧٣):
قوله: وحشي و إنسي و محلل و محرم، بقرة وحش نراها بقرة إنس و الثاني ضبي نرى على شاة.
مسألة (٧٤):
لو ضرب بطير على الأرض في غير الحرم فهل عليه كالحرم أم لا؟
الجواب: يبني على الاستصغار هل هو بالطير أو بالحرم.