مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨٠ - كتاب الصوم
مسألة (٢٧):
إذا ارتمس الإنسان في رمضان في النهار، هل يجب عليه الكفارة و القضاء أم القضاء حسب أم لا؟
الجواب: الأولى وجوب القضاء.
و كتب محمد بن مكي:
مسألة (٢٨):
إذا أفطر المسافر من بيته قبل تواري الجدران، هل يجب عليه كفارة أم لا؟
الجواب: إن استند إلى اجتهاد أو تقليد أو جهل فلا شيء، و إلا وجب عليه الكفارة كما أفتى به الأصحاب.
مسألة (٢٩):
لو كان جنبا في رمضان و تعذر الغسل ليلا، هل يتمم واجبا لفقد الماء أو لا؟ و هل يدخل به في الصلاة أو لا؟ و هل يقارن بالتيمم أو لا؟ و هل ينام بعده أو لا؟
الجواب: كان عميد الدين لا يوجب شيئا، و قال: هو الأحوط الوجوب و يصح أن يدخل به في الصلاة، و يجوز له التيمم في أي وقت شاء من الليل، و لا يضر الحدث و إن كان الأحوط المقارنة، و لو أخل به عنادا وجب القضاء حسب و الكفارة أحوط.
مسألة (٣٠):
لو نسي غسل الجنابة في رمضان، هل يجب عليه قضاء الصوم و الصلاة حسب؟ و هل يلزم ذلك في النذر المعين و المطلق؟
الجواب: يقضي الصلاة و الصوم، و في المعين كذلك و المطلق لا يجزئ.
مسألة (٣١):
إذا صامت الزوجة و المملوك و الولد بغير إذن من له الولاية، هل يثابون على ذلك النذر أم لا؟