مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٧٨ - كتاب الصوم
و يصدق الارتماس إذا وارى رأسه و إن بقى ما عداه على الأحوط.
مسألة (١٤):
لا فرق في وجوب كفارة الجمع بالإفطار على المحرم الأصلي و العارضي حتى أنه لو غصب رغيفا أو عنقود عنب تعددت الكفارة، حينئذ، و لا فرق بين أن يكون صوم رمضان أو غيره كالنذر و العهد المعينين على الأقوى و اليمين كذلك، أما قضاء رمضان فلا.
مسألة (١٥):
لو نوى الإفطار في يوم يعتقد وجوبه، ثم جدد بعد الزوال لا يجزئ قطعا، و كذا لو كان يعتقد ندبه ثم نوى الإفطار، ثم ظهر وجوبه بعد الزوال لا يجزئ أيضا، أما لو كان معتقد ندبه ثم نوى الإفطار قبل الزوال وجوبا لحصول السبب يجزئ، فكذا لو كان يعتقد وجوبه لسبب ذي بدل ثم نوى الإفطار ثم جدد لظهور سبب آخر قبل الزوال يجزئ أيضا، أما لو ظهر السبب المعين بعد الزوال فجدد فلا يجزئ.
مسألة (١٦):
من أجنب فنام ناويا للغسل فأصبح ثم نوى في الليلة الثانية كذلك و هلم جرا لم يجب عليه الكفارة.
مسألة (١٧):
لو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل فلا كفارة عليه.
مسألة (١٨):
إذا وجر في حلقه لم يفطر و كذلك لو أكره عليه.
مسألة (١٩):
متعمد ترك غسل الجنابة الذي يجب عليه الكفارة هو أن ينتبه و يتعمد ترك الغسل، و الذي ينام غير ناو للغسل أن ينام من غير أن ينوي الغسل و لا عدمه، و الأول أوجد الضد و هو ترك الصوم.