مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٤ - كتاب الزكاة
ثلاثمائة و واحدة، و سقط من ذلك جزءا واحدا من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شياه، كما أنه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلثه فثلثه و هكذا، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه و مائتا جزء و سبعة و تسعون جزءا من ثلاثمائة جزء و جزء من شاة، و سقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء و جزء من شاة، لأن الساقط جزء من ثلاثمائة جزء و جزء من أربع شياه، و هذا القدر جزء من ذلك القدر من شاة.
مسألة (٨٣):
لو أخرج الزكاة قبل التصفية و قبل بلوغ الثمرة جاز.
مسألة (٨٤):
قال لو ضمن القرية بشيء معين فإنه يقسط مال الضمان على ما فيه الزكاة و غيره و يجوز بشراء.
مسألة (٨٥):
يعطي صاحب السبع مائة و إن كان الأصل له، و كذا لو كان له عقار يساوي هذا المقدار و نماؤه يقصر عن الكفاية، و قال ضياء الدين: يحسب عليه الأصل.
مسألة (٨٦):
لو اكتسب ألف درهم و هي قدر مئونة السنة فحرزها في منزله أحوالا و كدى من الناس و أكل لا يجب فيها خمس و تجب الزكاة.
مسألة (٨٧):
لو كان لإنسان أولاد ابن و أبوهم قادر على نفقتهم و لم ينفق عليهم و هم فقراء عاجزين عن تكسب النفقة و أبي أبوهم أن ينفق عليهم، هل يجوز للجد أن ينفق عليهم من زكاة ماله أو يجب أن ينفق عليهم كما لو كان الأب معدوما أو فقيرا أم لا؟
الجواب: يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان غنيا و مانع من النفقة من الجد