مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٩ - كتاب الزكاة
قوت يوم و ليله و قدر ما يخرج وجب عليه الفطرة.
مسألة (٥٢):
إذا أقرضت الفقير شيئا ثم غاب عنك، جاز أن تحسب مالك في ذمته من الزكاة ما لم تعلم تغير حاله، لأن الأصل بقاء ما كان عليه، و لو تغيرت حاله حالة الاحتساب و لم يعلم الدافع ففي الإجزاء احتمال قوي، و الأحوط وجوب الإعادة، و تظهر الفائدة في عدم تضيق الصلاة.
مسألة (٥٣):
لو طلب الإمام الزكاة ثم أخرجها مالكها بعد المطالبة لم تجزئه.
مسألة (٥٤):
السمينة لا تعد و لا تؤخذ، و فحل الضراب لا يؤخذ و يعد.
مسألة (٥٥):
الجندي و الوكيل إذا كانا عند الفلاح ليلة العيد عليه مئونتهما، هل تجب عليه فطرتهما أم لا؟
الجواب: إن عالهما بغير إكراه وجب عليه فطرتهما و إلا فلا تجب مع الجبر.
مسألة (٥٦):
إذا كان الشخص قادر على أنه يتكسب و يأكل، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة و يتعلم الواجب و المندوب أم لا؟ فلو كان يعلم أقل من الواجب، هل يجوز له أن يأخذ و يزداد أم لا؟
الجواب: يجوز مطلقا، و قيل بالتفصيل و هو أنه إن كان يعلم أنه يقوم منه مدرس في العلم جاز له أخذها و إلا فلا.
مسألة (٥٧):
هل الإنسان إذا كان له على رجل مؤمن دين و هو أخوه في الله تعالى، هل له أن يقضي عنه من الزكاة من عنده و يقبض له من الغير أيضا و يقضي أم لا؟ و على تقدير الجواز، أين يكون محل النية؟