مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٤٤ - كتاب الزكاة
و ثمانية و عشرين درهما و أربعة أسباع درهم، و الأول أولى و أحوط، فيكون الرطل على الرواية الأولى أحد و تسعين مثقالا و على الثانية تسعين فقط، و أيضا الدينار عشرين قيراطا و القيراط ثلاث حبات و الحبة أربع أرزات، فيكون الدينار ستون حبة و يكون مائتين و أربعين أرزة، و يكون مقدار الدرهم ثمانية و أربعين حبة من أوسط حب الشعير، و المثقال ثمانية و ستون حبة و أربعة أسباع حبة شعير، فيكون المثقال درهم و ربع و سدس درهم و أربعة أسباع حبة شعير، و يكون أيضا المثقال ثمانية دوانيق و أربعة أسباع دانق.
مسألة (٢٢):
إذا زرع المغل و فيه عشر الصدقة فهل ينمو على ملكهم أو لا يلزم المالك سوى القدر المذكور؟ قال: النماء للمالك وحده.
مسألة (٢٣):
قوله في زكاة الفطرة: و هي أداء دائما ما لم يصل العيد، قال: هي أداء ما لم تزل الشمس سواء صليت قبل الزوال أو عنده.
مسألة (٢٤):
قول الفقهاء يجوز من غير غنم البلد و إن كان أدون قيمة، يريد بها الشاة المأخوذة في زكاة الإبل لأن العين ليس فيها من جنسه الواجب، أما في الواجب غير الإبل لا تجزئ إلا منها، قال: يجزئ مطلقا.
مسألة (٢٥):
الدراهم المضروبة إذا طمست بسكتها لا تجب فيها زكاة و إن كان الطمس بفعل المالك، و يجب تعريفها للتعامل بها.
مسألة (٢٦):
إذا كان على الإنسان دين و ما في يده يقصر عن دينه و هو أكثر من قوت سنته، قال: يجوز أن يوفي دينه من سهم الغارمين و الأولى أخذ تمام ما زاد عن قوت يومه و ليلته فوق ماله.