مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣٣ - اللطيفة الثانية
مسألة (٣٧٦):
إذا فات المصلي جزء من الصلاة و هو من شيء يتلافى فهل إذا نوى بلسانه تبطل صلاته أم لا؟ و ما الذي يصح أن ينوي له باللسان و الذي لا يصح؟
الجواب: الأولى له إيقاع ذلك الجزء و الاحتياط بالقلب فقط من غير تلفظ، أما نية الصلاة و الصوم و الحج و نحوه فيجوز التلفظ بها مع الاعتقاد القلبي، و الأفضل هو القلب وحده.
و كتب محمد بن مكي (رحمه الله):
مسألة (٣٧٧):
لو كان للإنسان حائطان و بينهما رحبة لغيره ثم إنه جعل على الحائطين سقفا بغير إذن صاحب الرحبة فهل يجوز له الصلاة على ذلك السقف أم لا؟
الجواب: من ملك شيئا ملك قراره و هواه فلا يصح عمل ذلك فيما هو ملك الغير و بطلان الصلاة قوي.
مسألة (٣٧٨):
نوافل الجمعة تسقط في السفر أم لا؟
الجواب: الذي تسقط نوافله الظهر و العصر و الزيادة عنهما و هي أربع ركعات باقية، و قيل: تسقط.
مسألة (٣٧٩):
لو سافر من يجب عليه التعلم لمصالح دينه و سفره ينافي العلم كان مقصرا.
مسألة (٣٨٠):
ما كيفية الاستئجار للصلاة؟ يقول: آجرتك نفسي لأصلي عن فلان الصلاة اليومية و الليلية تماما بكذا، فيقول الوصي: استأجرتك.