مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣٢ - اللطيفة الثانية
يتضيق عليه أم لا؟ إذا لم يتمكن من إعلامهم فلا تضيق.
مسألة (٣٧٢):
المكلف بالصلاة إذا مضى عليه سنون متعددة و قد قرأ الفاتحة على عدة فقهاء و لم يعلم أنه أخل بفريضة متعمدا و شك في براءة ذمته لخوفه من أن تكون صلاته حمارية كما في الخبر، فهل قضاء صلاته لتلك المدة على سبيل الاحتياط أولى أم صلاة النافلة أولى؟ و هل يجوز الجمع بينهما مع الشك أم لا؟ و ما صورة نيته في الوضوء و الصلاة؟ و ما معنى الاحتياط؟
الجواب: الذي دلت عليه الأدلة أن هذا الشك غير مؤثر في وجوب القضاء و لا في ندبه بل صلاة النافلة أولى، و حينئذ ينوي الندب في وضوئه قبل الوجوب.
مسألة (٣٧٣):
المصلي قاعدا إذا وجب عليه ركعتان من قيام هل يكتفي بالركعتين جالسا أم لا؟ الظاهر أن احتياطه إنما يكون جالسا بالنسبة إلى العدد كما هو بالنسبة إلى تكليفه، فكل ركعة قائما بركعة جالسا.
مسألة (٣٧٤):
قوله: و يختص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، ثم قال: و يختص العشاء بمقدار أربع، ذكر في الأول الأداء و في الثانية العدد لفائدتين:
آ: لفظية، و هو أنه لما كانت المغرب لا تكون إلا ثلاثا ذكر العدد في العشاء للمناسبة.
ب: معنوية، و هي أنه ذكر في الأول حقيقة الحال و في الثاني أغلب الأحوال.
مسألة (٣٧٥):
إذا ترك مصلي الكسوف ركوعا واحدا ناسيا تبطل صلاته أم لا؟
الجواب: نعم تبطل.