مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٥ - كتاب الصلاة
و لو فاته ثلاث فرائض و اشتبهت هل هي من يوم القصر أو يوم التمام؟ اجتزأ بسبع فرائض ثنائية و يطلق فيها بين الصبح و الظهر و العصر، ثم أربع ركعات مرتين يطلق في الأولى بين الظهر و العصر و في الثانية بين العصر و العشاء، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر و العصر ثم المغرب ثم أربعا مطلقة بين العصر و العشاء، ثم ثنائية كذلك.
مسألة (٢٢٥):
لو صلى الظهر ثم اشتغل بالعصر ثم ظن عدم صلاة الظهر عدل إليها فإذا ذكر أنه صلاها عدل إلى العصر و هو عدول من سابقة إلى لاحقة و من لاحقة إلى سابقة، و هو المنقول.
مسألة (٢٢٦):
لو علم أن في ذمته صلاة غير متعينة، فالواجب أنه يصلى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته على الأصح، و يصلي صلاة الخسوف و الكسوف و الزلزلة و يحتمل صلاة النذر لكن الأصل براءة الذمة و صلاة الاحتياط.
مسألة (٢٢٧):
من سها في سهو لم يلتفت، لم ينص الشارع فيه على معنى مخصوص و قد أجاب المرتضى (رحمه الله) في تفسيره: إنه هو السهو في صلاة الاحتياط، و قيل: إن يسهو في الشيء المسهو فيه هل أتى به في محله أم لا؟
مسألة (٢٢٨):
من شك بين الأربع و الخمس فلا يخلو إما أن يكون قاعدا أو قائما أو راكعا، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون قبل الركوع أو لا، فإن كان الأول أرسل نفسه و تشهد و سلم و احتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و إن كان الثاني قيل يبطل، و قيل: يصح، و هو قوي.
و إن كان في حال القعود فلا يخلو إما أن يكون قبل السجود أو بعده، فإن كان قبله بطلت صلاته، و إن كان بعده بنى على الأربع و سجد للسهو، فلو شك