مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٤ - كتاب الصلاة
الجواب: لا تبطل.
مسألة (٢١٩):
لو أحرم الإمام قبل أن يسجد المأموم سجدة الشكر و لا يسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) هل الأفضل المسارعة أو يفعل التسبيح و الشكر أم لا؟ نعم يلحق.
مسألة (٢٢٠):
هل يستحب في صلاة الاحتياط الجهر بالبسملة أم لا؟
الجواب: لا يستحب.
مسألة (٢٢١):
العاجز عن الاضطجاع عن الجانب الأيمن هل ينتقل إلى الأيسر أم لا و يستلقي؟
مسألة (٢٢٢):
لو رفع إحدى رجليه في حال القراءة أو جعل يعتمد على واحدة دون أخرى هل يضر أم لا؟
الجواب: لا يجوز رفع واحدة بالمرة.
مسألة (٢٢٣):
قوله: لا سهو على من كثر سهوه، مراده في تلك الفريضة أو فيها، أو فيما يستقبل من الصلوات، أو في بعض الصلوات، أفتنا مفصلا؟ قال: لا يزال بعد الكثرة يبني على الفعل في جميع الصلوات ما لم يعد إلى قلة السهو و الخروج عن الكثرة، و يحصل ذلك بثلاث فرائض بلا سهو.
مسألة (٢٢٤):
لو فاته أربع فرائض و اشتبه هل هي من القصر أو من التمام؟ اجتزأ بثمان فرائض تصلي صبحا ثم تصلي ظهرا قصرا و تماما ثم العصر كذلك ثم المغرب ثم يصلى العشاء قصرا و تماما.