مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠٦ - كتاب الصلاة
و هو في السجدة الثانية بعد وضع جبهته على الأرض فالأشبه الصحة لأن السجدتين قد حصلتا و إن لم يحصل الذكر و الرفع، إذ الذكر نفس الانحناء في الثانية، و إن كان شكه في حال ركوعه بطلت.
مسألة (٢٢٩):
لو شك بين الاثنتين و الخمس، فإن كان قائما بعد ركوعه بطلت و قبله يرسل نفسه و يسلم و يصلي ركعتين من قيام، و لو شك بين الثلاث و الأربع و الخمس، فإن كان قائما بعد الركوع بطلت و قبله يرسل نفسه و يصلي ركعتين من قيام احتياطا و ركعتين من جلوس، و إن كان قاعدا قبل السجدتين بطلت و بعدهما يبني على الأربع و يتشهد و يسلم و يصلي ركعة من قيام احتياطا.
مسألة (٢٣٠):
القطن المحلوج أو المغزول أو الكتان كذلك هل يصح السجود عليه أم لا؟
مسألة (٢٣١):
لو كان الإنسان يحصل منه المعاصي و كلما صلى يقول: أستغفر الله و يعود الشيطان يغلبه عليها أ يجوز أن يؤم أم لا؟ نعم إذا تاب يجوز الائتمام به، و لو كان المؤتم يعلم منه ذلك إذا سمعه يستغفر الله، هذا إذا كان حق غير آدمي.
مسألة (٢٣٢):
إذا سلم المأموم قبل الإمام و لم ينو الانفراد هل يكون فاعل حرام و صلاته صحيحة أم لا؟
مسألة (٢٣٣):
قولهم: لو ظهر ينتظر رفقة فإن سافروا سافر، هنا أحوال ستة:
آ: توقع الرفقة من مكان يرى منه الجدران و هو جازم من دونها.
ب: الصور بحالها إلا أنه غير جازم بالسفر من دونها.