غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٣ - المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح

و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و قد وقع في كلمات الفقهاء ما يعطى ان المراد تصوير صورة ما كان ذا ظل قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) و تصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل و هو محرم بالإجماع انتهى و ليس الملك و الجني مما له ظل قطعا فيخرجان عما يحرم تصويره و أنت خبير بان الوصف اعنى كونه ذا ظل راجع الى الصّورة لا إلى ذي الصّورة حتى يستشهد به كما لا يخفى على من أمعن النظر في عبارة المحقق المذكور و ان كانت مشوشة لأنه قال (رحمه الله) في شرح قول العلامة (رحمه الله) كعمل الصّور المجسمة كأنه احترز بها عن النقوش و التصاوير على البسط و الورق و الحيطان (مطلقا) لان (الظاهر) انه يريد تصوير الجسم بحيث يكون له ظل فيجوز عنده غير ذلك فظاهره تحريم تصوير المجسمة أي ذي الظل (مطلقا) ذي الرّوح و غيره و الظاهر ان للنقش أقساما خمسة النقش المطلق من غير تصوير صورة شيء و هو جائز بالإجماع و تصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل و هو محرم بالإجماع و الثلاثة الباقية و هو الحيوان الغير المذكور و غيره ذي ظل و غيره مختلف فيه هذا كلامه (رحمه الله) و لا يخفى على من له خبرة بالفقه و أنس بأساليب الكلام ان مراده كون الصّورة ذات ظل و لا يريد كون المصور بالفتح ذا ظل و أوضح منها عبارة جامع المقاصد التي قدمنا ذكرها في صدر المسئلة و ذكر بعض المعاصرين ان الظاهر إلحاق تصوير الملك و الجني بذلك كما قيل ثم قال أيده اللّه تعالى و لعله لاندراجه في الإطلاقات نصا و فتوى و الا فلا شاهد على الإلحاق به و لا مخرج عن الأصل و القطع بعدم الفرق بينهما و بين الحيوان ممنوع و لا عبرة بالظن عندنا انتهى أقول من المعلوم انه لا عبرة بالإطلاقات مع تقييدها بمثل قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان فان نفى البأس عن التصوير مقيدا بقوله (عليه السلام) ما لم يكن (انتهى) مقتضاه هو امتداد الجواز و انتفاء البأس الى ان يكون شيئا من الحيوان و معلوم ان الملك و الجني ليسا من جنس الحيوان فيندرج تصويرهما تحت حكم الجواز لكن يشكل الأمر من وجه أخر و هو انه قد وقع في رواية تحف العقول قوله (عليه السلام) و امّا تفسير الصناعات فكلّ ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصّناعات مثل الكتابة و الحساب و التجارة و الصّياغة و البناء و الحياكة و السّراجة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الرّوحاني و أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغه جميع حوائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره وجه الاشكال انه حكم (عليه السلام) في هذه الفقرة بالحل مقيدا بقوله (عليه السلام) ما لم يكن مثال الرّوحاني و مقتضاه امتداد الحل و استمراره إلى ان يكون المثال مما يصدق عليه انه مثال روحاني و الملك و الجني من قبيل الرّوحاني لأن المفهوم منه عرفا ليس الا ما كان فيه مبدء الحياة و ما به قوامها و هو موجود فيهما و لهذا يموتان عند نفخ الصور كما دل عليه الاخبار و (حينئذ) فيتعارض مفهوم هذه الرّواية و هو ان ما كان من قبيل مثال الرّوحاني فتصويره حرام و منطوق صحيحة محمّد بن مسلم و هو عدم البأس ما لم يكن شيئا من الحيوان لان الملك و الجني ليسا شيئا من الحيوان فمقتضى الصّحيحة هو جواز تصويرهما و مقتضى مفهوم الرواية المذكورة هو حرمة تصويرهما و لا ريب ان الخطابين عامان باعتبار لفظة ما الدالة على التوقيت لكنهما من قبيل العام و الخاص باعتبار المتعلق فان الروحاني أعم من الحيوان لكن بعد وقوعهما في حيّز النفي يصير غير الحيوان أعم من غير الروحاني فان نقيض الأعم لا بد و ان يكون أخص و بالعكس فيصير مؤدى أحدهما انه لا بأس في غير الحيوان و مؤدى الأخر انه لا بأس في غير الروحاني و من المقرر في علم الأصول ان العام و الخاص إذا كانا متوافقي الظاهر لا يلتزم هناك بالتخصيص فيعمل بهما جميعا نظرا الى ان ذكر الخاص بخصوصه انما هو للاهتمام بشأنه و ان شئت قلت ان الحيوان و الروحاني من قبيل المطلق و المقيد المنفيين في هذا المقام و قد ذكروا في باب المطلق و المقيد

انه يعمل بهما معا إذا كانا منفيين و السر فيه واضح لانه يؤل الأمر إلى العام و الخاص المتوافقين و لازم ذلك ان يقال بحرمة تصوير الروحاني (مطلقا) الشامل للملك و الجني و لعله الى هذا نظر صاحب الجواهر (رحمه الله) و شيخه (رحمه الله) و ان كان التعبير بلفظ الإلحاق لا يخلو عن مسامحة و لكن الإنصاف أن ورودهما في مقام التحديد و صيرورتهما غايتين بعد ما التوقيتية مما يأبى عن ذلك فلا بد و ان يكون المراد بهما شيئا واحدا (فيقال) ان المراد بالروحاني هو خصوص الحيوان لانه المتفاهم عرفا فينتفى (حينئذ) مفهوم الخطاب المشتمل عليه الموجب للتنافي و هو انه إذا كان روحانيا ففيه بأس من حيث صدقه على غير الحيوان الذي هو الملك و الجني و (حينئذ) يرتفع الدليل على حرمة تصويرهما و ان شئت قلت بعد تعارض منطوق قوله (عليه السلام) لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان و مفهوم قوله (عليه السلام) لا بأس ما لم يكن مثال الروحاني مثلا تقدم المنطوق لكونه أقوى فيرفع اليد عن المفهوم و لازم ذلك انه لا مفهوم (حينئذ) فلا بد من إرجاعه إلى الأول حتى ينتفي المفهوم و الا فمقام التحديد يأبى عن عدم ارادة المفهوم لان التحديد ليس معناه إلا إحراز طرفي الوجود و العدم فلا بد من التصرف في الموضوع حتى لا يتولد هناك مفهوم مناف و معارض الثاني انه هل يصدق التصوير و التمثيل بمثل ما لو لبس الإنسان مثل لباس انسان أخر بقصد التشبيه به أم لا الظاهر هو الثاني فلا يدخل مثل ذلك تحت أدلة النهي عن التمثيل و التصوير لا على تقدير الحكم بإفادتها للحرمة و لا على تقدير إفادتها للكراهة و من هنا يعلم عدم تحقق الحرمة و لا الكراهة من الجهة المذكورة فيما تعارف في بلاد العجم انهم يلبسون رجلا لباس النساء تشبيها له ببعض مخدّرات سيّد الشهداء (صلوات اللّه و سلامه عليه) بقصد الرثاء و الإبكاء أو يلبسون رجلا لباسا مناسبا لصيرورته شبيهه (عليه السلام) أو شبيه أحد اخوته أو أولاده (عليه السلام) نعم لبس الرجل ما يختص بالنساء من اللباس أو العكس عنوان أخر ستعرف الكلام عليه (إن شاء الله) (تعالى) الثالث انه لو اشترك اثنان مثلا في تصوير مثال دفعة تعلقت الحرمة بهما معا و اما مع التدريج فقيل بأنها تتعلق بالأخير و الأقوى اتصاف فعل الأول بالحرمة كالثاني لأن الإتيان ببعض المركب بقصد إتمامه موجب لصدق المخالفة عند أهل العقل و العادة و لو اشتركت صورة بين الحيوان و غيره كان العبرة بالقصد ان لم يكن لأحدهما ظهور فيها هكذا قيل و هو الحق الذي لا محيص عنه لما عرفت مما بيناه في ذيل قول (المصنف) (رحمه الله) هذا كله مع قصد الحكاية و التمثيل و أورد عليه بعض المعاصرين بعد ذكره بقوله و لا يخلو من نظر لمنع مدخلية القصد في نحو ذلك فلا مخرج عن الأصل بعد اندراج ذلك تحت الدليلين و ان كان الاحتياط في محله انتهى و لا يخفى عليك ما فيه بعد ما نبهنا عليه مما عرفت و لو صور صورة واحدة مبعضة بحسب المحل كما لو صور ربعها في زاوية من زوايا البيت و ربعها الأخر في زاوية أخرى و هكذا لكن بحيث لو اعتبر انضمام بعضها الى بعض صارت صورة تامة فهل يحكم على مثل ذلك بالحرمة أم لا فيه اشكال و الأقرب ان المتبع في مثله حكم العرف و قد شاهدت في بعض كنائس النصارى جسما مربّعا مستطيلا نصب في وسطه اوصال مستطيلة منقوش عليها من الجانبين بحيث إذا نظرت اليه من اليمين رأيت صورة رجل و إذا نظرت اليه من اليسار رأيت صورة امرأة و إذا قابلته رأيت على صفحته صورة طائر و راموا بذلك تصوير التقلب في الصّور و الحاصل ان الحكم ما ذكرناه الرابع انه ذكر بعض الأساطين (رحمه الله) في شرحه على القواعد ان القول بوجوب منع الصّبيان عنه لا يخلو عن قوة انتهى و لكن لم تعثر لذلك على مستند فان الحكم به مبنى على ان يكون التصوير مثل المحرمات التي يريد الشارع