غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨ - المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح

بل المراد بيان العموم فقط كما ان المراد بقوله ان الدّليل أخص من المدعى بيان كونه أخص و يحصل من ملاحظة الجهتين العموم و الخصوص من وجه فيكون العطف بالوجه المذكور في محله فافهم

قوله مثل ما دل على المنع من النظر لانه سهم من سهام إبليس

مسموم و كم من نظرة أورثت حسرت و بسند أخر عن عقبة ايضا قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها للّه عز و جل لا لغيره أعقبه اللّه أمنا و ايمانا يجد طعمه

قوله و المنع من الخلوة بالأجنبية لان ثالثهما الشيطان

لا يخفى ان العبارة تعطي حرمة الخلوة بالأجنبية و قد عقد في الوسائل بابا جعل عنوانه باب عدم جواز خلوة الرّجل بالمرأة الأجنبية و احتباء المرأة ذكر فيه ثلث روايات هي رواية مسمع ابى سيار عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال فيما أخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) البيعة على النساء ان لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء و رواية موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن آبائه عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم و رواية الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الصادق (عليه السلام) قال أخذ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) على النساء ان لا ينحن و لا يخمشن و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء و ليس في شيء منها ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من قوله ثالثهما الشيطان فلعله في غيرها لانه قال في الوسائل بعد ذكرها و تقدم ما يدلّ على ذلك في الإجارة و غيرها و يأتي ما يدل عليه و يمكن ان يكون ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) مما لم يعثر عليه صاحب الوسائل أو لم يذكره و انما أخذه (المصنف) (رحمه الله) من غيرها من كتب الاخبار

قوله و كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان

ففي رواية طويلة ذكرها في الوسائل في باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل ان يجلس فيه

قوله و رجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن

و لكن يمكن المناقشة في دلالتها على ما اراده (المصنف) (رحمه الله) الاستدلال بها عليه نظرا الى ان عدم الجواز هنا انما هو لصيانة المسلمات عن اطلاع الكفار على اوصافهن و الا فوصف النساء ما يرينه لأزواجهن موجود في المسلمات (أيضا)

قوله و التستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى

فعن السكوني عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل أمير المؤمنين عن الصبي يحجم المرأة قال إذا كان يحسن يصف فلا

قوله و النهى في الكتاب العزيز عن ان يحضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

قال في مجمع البحرين بعد ذكر الآية هو من الخضوع و هو التطامن و التواضع

قوله و عن ان يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

قال اللّه تعالى في سورة النور وَ لٰا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الاية قال في مجمع البيان في تفسيرها قال قتادة كانت المرأة تضرب برجلها ليسمع قعقعة الخلخال فيها فنهاهن عن ذلك و قيل معناه و لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبين خلخالها أو يسمع صوتها

قوله من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم

جميع ما ذكره في ذيل قوله و يمكن ان يستدل يقتضي التحريم لان التشبيب في الصورة المذكورة لهو و باطل بالنسبة إلى القائل و فحشاء و مناف لعفافه المعتبر في عدالته و مهيج للقوة الشهوية له و ليس لشيء من تفضيح المرأة و هتك حرمتها و و إيذائها و إغراء الفساق بها و إدخال النقص عليها و على أهلها مجال و لا مسرى هنا فيتجه الاشكال على ما في جامع المقاصد و عن الحواشي من جهة اختلاف الموجوه التي استندوا إليها و الوجوه التي يمكن الاستدلال بها في الواقع و من هنا يعلم توجه الاشكال على (المصنف) (رحمه الله) في استشكاله في التشبيب بالمعروفة عند القائل دون السامع (مطلقا) من حيث انه صرح بعدم اعتباره للوجوه التي استندوا إليها و عدم نهوضها لإثبات التحريم و مع ذلك جعلها منشأ للإشكال و مستند الأحد طرفيه فحصل من ذلك ان وجه توجه الاشكال على ما في جامع المقاصد و عن الحواشي هو احتمال استنادهما الى ما استند الأصحاب إليه من الوجوه و احتمال استنادهما الى ما يمكن ان يكون مستندا في الواقع و وجه توجه الاشكال على (المصنف) (رحمه الله) هو اعترافه بعدم صحة الوجوه التي استندوا إليها فافهم

[المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح]

قوله تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصّورة مجسمة بلا خلاف فتوى و نصا

قال المحقق الثاني (رحمه الله) في شرح قول العلامة (رحمه الله) في القواعد كعمل الصّور المجسمة المتبادر من المجسمة ما يكون لها جسم يحصل له ظل إذا وقع عليه ضوء و لا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح و ان كانت عبارة الكتاب مطلقة و هل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق عمم التحريم بعض الأصحاب و في بعض الاخبار ما يؤذن بالكراهة و لا ريب ان التحريم أحوط هذا فيما له روح و اما غيره كالشجر فيظهر من كلام بعض الأصحاب التحريم حيث حرم التماثيل و أطلق و المعتمد العدم و (الظاهر) عدم الفرق فيه بين المجسم و غيره فتكون الأقسام أربعة أحدها محرم إجماعا و باقي الأقسام مختلف فيها لا كما يوجد في بعض الحواشي انتهى و قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) و تصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل و هو محرم بالإجماع و قال بعض الأساطين في شرح القواعد ما نصه الرابع ما نص الشارع على تحريمه عينا لذاته لا لنجاسة و لا لغايته و لا لعبث كعمل الصور الحيوانية و ظهوره فيها اغنى عن القيد المجسمة و ذوات الظل و اما غيرها فلا و التفصيل ان المجسمة اما لمجسم أو غيره حيوانى أو غيره و غيرها كذلك و المحظور واحد من الثمانية و إذا رجع تصوير الصورة إلى تصوير المصور فالحرام اثنان منها أو أربعة و لو زدت الوهمي تضاعفت اقتصارا على المتيقن فيما خالف الأصل و هو الصورة المجسمة الحيوانية لصغير أو كبير حي أو ميت تام أو ناقص مع صدق الاسم عرفا و اما غير المجسمة للحيوان ففيها قولان اقويهما الجواز هذا ما أهمنا من كلامه (رحمه الله) و المحصل من الجميع هو ما يشيد أركان مقالة (المصنف) (رحمه الله) من كون تصوير الصورة المجسمة لذوات الأرواح محرما بلا خلاف و لا اشكال بل هو القدر المتيقن من تحريم التصوير ثم ان هذا الذي ذكرنا انّما هو بالنسبة إلى فعل المصور و هل يبطل الاكتساب به حتى لو أخذ اجرة على التصوير حرمت فنقول لازم القول بحرمة نفس العمل و اقتناء المعمول و إبقائه هو فساد العقد و حرمة الأجرة لأنه يصير من الباطل محضا بحيث لم يرد الشارع الا اضمحلاله و اما على مذهب من لا يقول الا بحرمة نفس العمل و لا يقول بحرمة اقتناء المعمول و إبقائه فلم نجد من صرح منهم بشيء من الصّحة و الفساد و لكن مقتضى قوله (عليه السلام) ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه انما هو البطلان

قوله و كذا مع عدم التجسم

يعنى ان الحكم هو الحرمة مع عدم تجسم الصورة (أيضا) كالصورة المنقوشة على نحو البساط و الثياب و الورق و الجدار و قد ذهب الى هذا القول من ذكرهم (المصنف) (رحمه الله) و غيرهم كصاحب المستند (رحمه الله) بل قد ينسب الى جميع من عبر مثل المحقق (رحمه الله) فقال عمل الصور المجسمة بناء على انه أراد جعل الصفة بحال متعلق الموصوف بمعنى عمل صور مجسم مصورها بالفتح و هو المراد بقول من عبر بحمل الصفة على الممثل لا المثال و (حينئذ) تكون العبارة أعم من ان تكون نفس الصور مجسمة أم لا لكن هذا الاحتمال بعيد عن اللفظ

قوله و المتقدم عن تحف العقول و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني

(١١) يستفاد من هذا الحديث ان التصوير أعم من تصوير ذوات الأرواح و غيرها حيث استثنى منه مثال الروحاني

قوله و قوله (عليه السلام) في عدة اخبار من صور صورة كلفه اللّه تعالى يوم القيمة ان ينفخ فيها و ليس بنافخ

(١٢) قال في (المسالك) الذي رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال في الصحيح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه قال ثلاثة يعذبون يوم القيمة و عد منهم من صور صورة من الحيوان