غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢ - الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى

فهي التي وقع المعاوضة عليها و ليست الا من قبيل الأعيان النجسة فتقضي (رحمه الله) عن الاشكال المذكور بأن نجاسة لا تمنع من جواز المعاوضة عليه و أورد عليه بعض مشايخنا بالمنع من ذلك نظرا الى ان النجاسة عنوان غير عنوان حرمة الانتفاع الا انه قد يتفق اجتماعهما و أقول الباعث له على هذا الإيراد على التدبر في كلام (المصنف) (رحمه الله) و ما استشهد به من جواز بيع العبد الكافر و كلب الصّيد و نحو ذلك فتدبر ثم لا يتوهم ان الإجارة لا تصحّ مع تلف العين و انما تقع على ما هو من قبيل المنافع المخصة لان ذلك كلام من جهة أخرى و المفروض ان في الشرع موارد خاصة لم يجر عليها الشارع حكم الإجارة فأمضاها مع تحقق تلف العين فيها و ان شئت توضيح الحال قلنا قد حكى عن (المصنف) (رحمه الله) في بعض ابحاثه انه التزم بثبوت استيجار المرضعة للإرضاع بالنص و الإجماع و بأنه يجب تعيين المرتضع بما يرفع الجهالة بل المرضعة بل محلّ الإرضاع على ما قيل و استند في ذلك الى ان العقد المذكور لمكان مخالفته للقواعد بسبب تركبه من نقل العين و المنفعة لا بد من الاقتصار فيه على القدر المعهود من الشرع و من هنا اقتصر بعضهم في تصحيحه على النص و الإجماع بعد العجز عن تطبيقه على القاعدة الا ان منهم من جعله منطبقا عليها و هو الأقوى و بيان ذلك انه لا إشكال في ان البيع تمليك العين و الإجارة تمليك المنفعة و ان الواجب في كل منهما وجود ما اشترط فيهما من بلوغ المتعاقدين و كمالهما و معلومية العوضين و مملوكيتهما و غير ذلك مما قضت الأدلة بوجوبه فيهما و اما العقد المشتمل على تمليكهما معا كالعقد المذكور و استيجار البئر للاستقاء و الحمام لاستعمال مائه و إتلاف قدر من مائه و الفحل للضراب و الكحال لذر الكحل في العين و الصباغ للصبغ و الكاتب للكتابة و الخياط للخياطة مع كون المداد و الخيوط من مال الأجير دون المستأجر و المنحة للحلب و أشباه ذلك من الإجارات المشتملة على نقل العين و المنفعة فإن بنينا على انحلاله الى عقدين بيع بالنسبة إلى تمليك العين و اجارة بالإضافة إلى نقل المنفعة نظير قولك بعتك الدار و أجرتك العبد للخدمة سنة بعشرة دراهم فلا إشكال في الصّحة و وجوب إحراز شرائط كلّ من العقدين و ان احتيج معه الى التقسيط و ان لم نقل بالانحلال ففي وجوب إحراز شرائطهما نظر إذ قد يقال ان العقد في هذه المواضع نوع خاص متداول في العرف و العادة و قد دلت الأدلة على إمضائه في الشرع فلا يجب اندراجه تحت أحد العقدين حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيهما و دعوى حصر المعاوضات الشرعية في العناوين المعروفة مما لا تفي به حجة واضحة كما يشهد بهذه الدّعوى صحة الإباحة بالعوض مع خروجها عنها لكن الإنصاف وجوب اعتبار شرائط العقدين في العقد المذكور ضرورة ان مقتضى حدهما كعموم أدلتهما صدق عنوانهما عليه إذ لم يؤخذ انتفاء أحدهما في صدق الآخر في حديهما بل لا وجه لأخذ ذلك بعد فرض صدقهما عليه و كونه من مصاديقهما بل قضية اعتبارهم جملة من الشروط المعهودة فيهما خروج المعاوضة الفاقدة لها عن حقيقتهما أو بطلانها بل لا يعقل الخروج عن المعاوضات المعروفة و اما الإباحة بالعوض فان لم يكن فيها تمليك فلا (نسلم) إفادتها لأزيد من رفع الحظر و الّا فهو بيع رخص في التعبير عنه بالإباحة أو هبة؟؟؟ معوضة (كذلك) نظير تحقق البيع بلفظ القبالة و من هنا صح ان يقال على تقدير كونه معاوضة مستقلة غير مندرجة تحت المعاوضات بعدم صحتها نظر الى فقد ما ينهض لكفاية لفظ الإجارة الموضوعة لنقل المنافع في الأعيان بل هو مناقض لمعناها الحقيقي و ارادة مجرد التمليك الجامع بين تمليك العين و المنفعة غير مجدية و إرادتهما معا من اللفظ الواحد غير صحيحة فعمومات البيع و الإجارة غير كافية في صحة الإجارة المذكورة نعم لو كان أحدهما مقصودا بالتبع لم يجب إحراز شرائطه كما في الإرضاع و ضراب الفحل على ما سنذكره هذا هو الكلام من حيث الكبرى و امّا تشخيص ان المواضع المذكورة المشتملة على مفاد كلا العقدين من اى قبيل فمجمل القول فيه انها ليست من قبيل ما اشتمل على العقدين أعني الإجارة و البيع لأن الإجارة فيها على ما في جامع المقاصد انما وقعت على العمل المقيد بالعين لا على العمل و العين معا و مجرد تفاوت الأجرة قلة و كثرة أعمّ من أخذ العين على وجه الجزئية و الانتقال الى التقسيط غاية ما هناك ان العين ان

لم تكن مملوكة كالنطفة في ضراب الفحل و اللبن في الإرضاع ان قلنا بكونه من الخبائث فلا إشكال إذ لا تمليك إلا بالنسبة إلى العين (حينئذ) لأن العقد على هذا وقع على إيصال النطفة إلى الرحم و اللبن إلى المعدة و كون الإيصال المذكور هو الغرض الأصلي لا يفيد وقوعه على تمليك النطفة و اللبن المفروض عدم مقابلتهما بالمال و ان كانت مملوكة ففي مثل اللبن على تقدير ملكيته نلتزم ببقائه في ملك مالكه و اما في مثل الخيوط و المداد و الصبغ و الكحل و نحوها فان كان هناك عادة خارجية تقضى بكونها على المستأجر أو الأجير كما في صورة الاشتراط و الا فيكون انتقالها الى ملك المستأجر كالانتقال بمقتضى الشروط السائغة في المعاوضات الشرعية و الوجه في ذلك ان إتلاف العين في مثل ذلك مقدمة للعمل الواجب الذي وقع عليه الإجارة فيكون انتقالها الى ملك المستأجر بمقتضى نفس ذلك العقد المتضمن عرفا لإتلافها هذا و امّا فيما يفتقر الى الشرط الخارجي كالجص و الآجر في استيجار البناء فيحكم فيه بالدخول مع الشرط المذكور و بعدمه مع عدمه انتهى ما حكى عنه (رحمه الله) ولى فيه تأمل من وجهين أحدهما ان ما حكم به من فساد المعاملات المذكورة على تقدير خروجها عن المعاوضات المعهودة المتعارفة من جهة عدم صحّة استعمال لفظ الإجارة الموضوع لنقل المنافع انما يتم لو أوقعت بلفظ الإجارة و ليس ذلك بمعهود في غالب الموارد و ان لم ننكر وقوعها به أصلا و رأسا و انّما يوقعونها بالمقاولة المتعارفة أو بمجرد الفعل كما في دخول الحمام و ثانيهما ان التفصيل بين اللبن و مثل الخيوط بالحكم ببقاء الأول على ملك مالكه دون الثاني لا نعرف له وجها بل اللازم اجراء حكم الثاني على الأول (أيضا)

[فرعان]

[الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى]

قوله و ان كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه (أيضا) لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل كما ان أكل كلّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة

لا يخفى ان هذا الحكم مبنى على القول بوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين كما صرّح به (المصنف) (رحمه الله) و اما على القول بجواز مباشرة المشتبه بالمحصور اما (مطلقا) كما هو احتمال في كلام الفاضل القمي (رحمه الله) و حكى القول به عن ظاهر بعض أو مع إبقاء ما يحتمل وجود الحرام بوجوده فقد يقال ان الحكم هو جواز بيعه اما (مطلقا) أو مع إبقاء ما يحتمل وجود الحرام في ضمنه بان يبيع واحدا و يبقى الأخر فيما لو كانت الشبهة ذات ظرفين و على قياسه فيما زاد على ذلك و قد يقال انا ان اخترنا القول بجواز مباشرة المشتبه بالمحصور مع لزوم إبقاء ما هو بقدر الحرام و النجس لم يكن لجواز بيعه وجه لان جواز بيعه ليس على حد طهارته لانه بعد تعارض استصحاب عدم تنجس كلّ منهما باستصحاب عدم تنجس الأخر يعول على أصالة الطهارة التي حكمها جواز الملاقاة و المباشرة و هذا بخلاف مقام البيع فإنه لا بد من إحراز كون المبيع ملكا و كونه مما يصحّ بيعه فإذا تعارض الأصلان لم يبق هناك أصل يعول عليه في كون المبيع ملكا و كونه مما يصحّ بيعه لأن أصالة الطهارة لا تفيد كونه ملكا ضرورة انه لا ملازمة بين الطهارة و بين كونه ملكا الا ترى انه قد يكون الشّيء طاهر أولا يكون ملكا للإنسان و ان كان في خصوص المورد يكون على تقدير كونه طاهرا يستلزم الملكية الا ان العبرة بمؤدى الأصل على الوجه الكلّي و لا عبرة بخصوص المقامات فتأمل و ان اخترنا القول بجواز مباشرة المشتبه بالمحصور (مطلقا) حتى المحتمل الأخير (فحينئذ) يبنى الأمر على ان حرمة البيع هل ترتبت على عنوان خاص كالعذرة مثلا أم ترتبت على نجاسة ما يراد بيعه كما دل عليه قوله (عليه السلام) أو