غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٢)
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
٢ ص
(٣)
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
٣ ص
(٤)
و فضائله
٣ ص
(٥)
الأخبار الواردة في المكاسب
٣ ص
(٦)
القول في شرح رواية تحف العقول
٣ ص
(٧)
في تقسيم المكاسب
٥ ص
(٨)
فالاكتساب المحرم أنواع
٩ ص
(٩)
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
٩ ص
(١٠)
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
٩ ص
(١١)
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
١٠ ص
(١٢)
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
١٠ ص
(١٣)
النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى
١٠ ص
(١٤)
المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٢ ص
(١٥)
فرعان
١٢ ص
(١٦)
الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٢ ص
(١٧)
الثاني جواز بيع بول الإبل
١٤ ص
(١٨)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
١٥ ص
(١٩)
فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة
١٧ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم
١٨ ص
(٢١)
فرع حكم بيع الدم الطاهر
١٩ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به
١٩ ص
(٢٣)
المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة
٢٠ ص
(٢٤)
فرعان
٢٢ ص
(٢٥)
الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى
٢٢ ص
(٢٦)
الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٢٦ ص
(٢٧)
المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
٢٦ ص
(٢٨)
المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير
٢٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٢٧ ص
(٣٠)
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٣١)
المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه
٢٨ ص
(٣٢)
المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة
٢٩ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
٣١ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٣ ص
(٣٥)
الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس
٣٤ ص
(٣٦)
الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح
٣٤ ص
(٣٧)
الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي
٣٥ ص
(٣٨)
الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء
٣٧ ص
(٣٩)
الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح
٣٨ ص
(٤٠)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس
٤٣ ص
(٤١)
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
٤٧ ص
(٤٢)
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
٤٧ ص
(٤٣)
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
٤٧ ص
(٤٤)
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
٤٨ ص
(٤٥)
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
٤٨ ص
(٤٦)
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
٤٩ ص
(٤٧)
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
٤٩ ص
(٤٨)
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
٥٠ ص
(٤٩)
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
٥١ ص
(٥٠)
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
٥١ ص
(٥١)
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
٥١ ص
(٥٢)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥١ ص
(٥٣)
القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٢ ص
(٥٤)
الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة
٥٢ ص
(٥٥)
الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار
٥٣ ص
(٥٦)
الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو
٥٤ ص
(٥٧)
الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة
٥٤ ص
(٥٨)
الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة
٥٤ ص
(٥٩)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٥٥ ص
(٦٠)
المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما
٥٥ ص
(٦١)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا
٥٦ ص
(٦٢)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٦٠ ص
(٦٣)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
٦٣ ص
(٦٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٦٦ ص
(٦٥)
المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة
٦٦ ص
(٦٦)
المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه
٦٧ ص
(٦٧)
المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة
٦٧ ص
(٦٨)
المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح
٦٨ ص
(٦٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها
٧٤ ص
(٧٠)
المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف
٧٥ ص
(٧١)
المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم
٧٦ ص
(٧٢)
الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب
٧٦ ص
(٧٣)
الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية
٧٦ ص
(٧٤)
الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية
٧٦ ص
(٧٥)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٧٧ ص
(٧٦)
الأول الاستقلال في التأثير
٧٧ ص
(٧٧)
الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم
٧٨ ص
(٧٨)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٧٩ ص
(٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٧٩ ص
(٨٠)
المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال
٨٠ ص
(٨١)
المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة
٨٠ ص
(٨٢)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
٨٧ ص
(٨٣)
المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن
٨٨ ص
(٨٤)
المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر
٨٩ ص
(٨٥)
المقام الأول في المراد بالسحر
٨٩ ص
(٨٦)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٩٠ ص
(٨٧)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٩٠ ص
(٨٨)
المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة
٩١ ص
(٨٩)
المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش
٩١ ص
(٩٠)
المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء
٩٨ ص
(٩١)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء
١٠٧ ص
(٩٢)
الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء
١٠٧ ص
(٩٣)
الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس
١٠٨ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة
١٠٩ ص
(٩٥)
بقي الكلام في أمور
١١٥ ص
(٩٦)
الأول حقيقة الغيبة
١١٥ ص
(٩٧)
بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه
١١٨ ص
(٩٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١١٨ ص
(٩٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة
١١٨ ص
(١٠٠)
موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم
١١٩ ص
(١٠١)
الرابع حرمة استماع الغيبة
١١٩ ص
(١٠٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٢٠ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار
١٢٠ ص
(١٠٤)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
١٢٠ ص
(١٠٥)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة
١٢٠ ص
(١٠٦)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه
١٢٢ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة
١٢٢ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب
١٢٢ ص
(١٠٩)
الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر
١٢٢ ص
(١١٠)
المقام الثاني و هو مسوغات الكذب
١٢٢ ص
(١١١)
المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة
١٢٣ ص
(١١٢)
المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو
١٢٣ ص
(١١٣)
المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح
١٢٤ ص
(١١٤)
المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش
١٢٦ ص
(١١٦)
المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة
١٢٧ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل
١٢٧ ص
(١١٨)
المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر
١٢٩ ص
(١١٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٣١ ص
(١٢٠)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
١٣١ ص
(١٢١)
الثاني بما ذا يتحقق الإكراه
١٣١ ص
(١٢٢)
الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه
١٣٢ ص
(١٢٣)
بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو
١٣٣ ص
(١٢٤)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية
١٣٣ ص
(١٢٥)
المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن
١٣٥ ص
(١٢٦)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٣٥ ص
(١٢٧)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٤٧ ص
(١٢٨)
الأولى حرمة بيع المصحف
١٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة
١٤٨ ص
(١٣٠)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة
١٦٢ ص
(١٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٦٣ ص
(١٣٢)
الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد
١٦٣ ص
(١٣٣)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
١٦٣ ص
(١٣٤)
الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال
١٦٤ ص
(١٣٥)
الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة
١٦٤ ص
(١٣٦)
السادس المناط في قدر الخراج
١٦٤ ص
(١٣٧)
السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج
١٦٤ ص
(١٣٨)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
١٦٤ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٩ - المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر

و لا قال شيئا قال في الوافي جلل جسدها غطاه و النعي خبر الموت و يقال فلان حامى الحقيقة إذا حمى ما يجب عليه حمايته كذا في النهاية و الغريبين و يسمو اى يعلو و الوتيرة كأنها من الوتر من الجناية التي يجنيها الرّجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي تعنى انه كان يغلب على ادراك دم قبيلة و ما يجنى به على عشيرته و الغيث المطر و السنين جمع سنة بمعنى القحط و الجعفر النهر الواسع و الملآن و الغدق الماء الكثير و الميرة الطعام انتهى و منها ما روى مرسلا من انه سئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة فقال لا بأس به قد ينج على رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و يدل على الثاني ما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت و رواية حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في الحي و لها جارية نائحة فجائت الى ابى فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتي من اللّه ثم من هذه الجارية فأحب أن تسئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فان كان حلالا و الا بعتها و أكلت من ثمنها حتى يأتي اللّه بالفرج فقال لها ابى و اللّه انى لأعظم أبا عبد اللّه (عليه السلام) ان اسئله عن هذه المسئلة قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تشارط فقلت و اللّه ما أدرى تشارط أم لا فقال قل لها لا تشارط و تقبل ما أعطيت و يمكن الاستدلال بموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لي أبي يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا النوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى من جهة انه لو لم يبح؟؟؟ الأجر لم يأمر المعصوم بوقف ما يستفاد منه أجر النوادب فان قلت كيف تتمسّك بها هنا و قد منعت من دلالتها على جواز النوح قلت بعد ثبوت جواز النوح (مطلقا) بدليل أخر يتعدى من جواز أخذ الأجر على النوح على المعصوم (عليه السلام) على جواز أخذ الأجر على النوح على غيره بعدم القول بالفصل ثم ان ما عدا الموثقة من الاخبار الدالة على جواز أخذ الأجرة تدل على جواز أصل الفعل بالالتزام لعدم إباحة أخذ الأجر على ما هو محرم في الشرع فتحصل مما ذكرنا ان الاخبار المذكورة دلت على إباحة أصل الفعل و اباحة أخذ الأجرة عليه و هي معتضدة بالشهرة فتبقى الأخبار التي استدلوا بها على حرمة أصل النوح مما تقدم ذكره عند بيان مستند القول الأول غير ناهضة لمعارضتها فتحمل على الكراهة بقرينة تلك الاخبار و كذلك غيرها مثل رواية على بن جعفر (عليه السلام) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن النوح على الميت أ يصلح قال يكره و روايته الأخرى عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن النوح فكرهه و الكراهة و ان لم تكن حقيقة في الزمن السّابق فيما هي حقيقة فيه ألآن الا انها أعم فيراد بها الخاص بقرينة الأخبار المذكورة هذا و على هذا القياس حال الأخبار التي يستدل بها على حرمة أخذ الأجر فإنها غير ناهضة لمعارضة ما دل على الجواز فما كان منها صالحا للحمل حمل على ما هو صالح له مثل موثقة سماعة قال سئلته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه فإنه لما كانت الكراهة في كسب المغنية بمعنى التحريم و كانت بالنسبة إلى كسب النائحة للكراهة حملت على المعنى الأعم المعبر عنه في علم الأصول بعموم المجاز اعنى مطلق المرجوحية و ما لم يكن منها صالحا للحمل طرح مثل رواية عذافر قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب احديها على الأخرى و ذلك لان الطرح المرخص فيه عندي أولى من ارتكاب التأويلات الباردة و الحمل على المحامل البعيدة و أنت ان كنت من أهل التدبر و السّليقة المستقيمة علمت ان ما نبهنا عليه من المسلك ثم حمل الأخبار الناهية على الكراهة أحسن مما سلكه (المصنف) (رحمه الله) و غيره من حملها على المقيد الذي هو ما لو كان النوح بالباطل تنبيهات الأوّل ان الحكم بحرمة أخذ الأجرة لازم لحرمة أصل النوح فيصح لمن التزم بالثاني ان يلتزم بالأوّل و لو فرض عدم وجود نص عليه و كذا القول بكراهة أخذ الأجرة عليه (مطلقا) فإنه يمكن ان يستند فيه الى كراهة أصل الفعل بخلاف القول بكراهة أخذ الأجرة مع الشرط و عدمها مع عدمه فلا بد و ان يكون

وجود الكراهة في صورة الشرط مستندا الى دليل غير كراهة أصل الفعل و لهذا لا يقول القائل بالكراهة مع الشرط بها مع عدمه فتدبر الثاني انه قد دلّ موثقة يونس المتضمنة لأمره (عليه السلام) بالوقف على النوادب على رجحان الندبة عليهم (عليه السلام) و اقامة ماتمة لهم (عليه السلام) لما فيه من تشييد حبهم و نقص ظالميهم في القلوب و هما العمدة في الايمان و (الظاهر) اختصاصه بهم (عليه السلام) لما ذكرنا فما في الجواهر من إمكان إلحاق العلماء بهم (عليه السلام) مما يطالب بالدليل عليه الثالث انه قد يسبق الى الوهم في بادى الرأي ان امره (عليه السلام) بالوقف للنوادب يدل على مطلوبية ندبتهم عنده (عليه السلام) و هي مما يسمعه لكن أشار في مفتاح الكرامة إلى دفع الاشكال بقوله و أهل الموسم انما يسمعون في النياحة اللفظ و الضجة و لا يميزون بين الأصوات و ليس ذلك بحرام قطعا و ما هو إلا كرؤية المرأة متلفقة بالإزار الشامل ثم قال و قد يقال ان في ذلك دلالة على عدم التحريم مع سماع الأجانب انتهى و ما ذكره أخيرا لا يخلو عن قوة

[المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر]

قوله و يدل عليه قبل الإجماع ان الولاية ان كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر و ان كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا

يمكن ان يناقش في هذا الاستدلال بان انتفاء الخاص اعنى الظلم لا يستلزم انتفاء العام اعنى مطلق المعصية و قد اعترف هو (رحمه الله) قبيل هذا بأن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية و (حينئذ) فيمكن ان يقال في رد الاستدلال على الجواز ان هناك شقا ثالثا و هو كون الولاية لا تنفك عن المعصية فالدليل غير واف بالمقصود ثم انه قد حكى في الجواهر عن العلامة الطباطبائي (رحمه الله) الميل الى ما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) من حرمة الولاية لذاتها قال (رحمه الله) بل مال العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في مصابيحه الى كون الولاية في نفسها من المحرمات الذاتية (مطلقا) و انها تتضاعف إثما باشتمالها على المحرمات لتضمنها التشريع فيما يتعلق بالمناصب الشرعية و لما في خبر تحف العقول عن الصّادق (عليه السلام) و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية الرئيس منهم و اتباعهم و اتباع الوالي ممن دونه من ولاة الوالي إلى أدناهم باب من أبواب الولاية على من هو دال عليه و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية منهم حرام و محرم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله و كثير لان كل شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر و ذلك ان في و لولاية الوالي الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة اللّه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة و لإطلاق النصوص المزبورة الذي لم يفرق فيه بين كونها على محلل أو محرم المعتضد بما دل على النهى عن إعانتهم و لو على المباح بل و لو على بناء مسجد و طاعتهم و الخضوع لهم و إعلاء شأنهم و الركون إليهم و تقوية سلطانهم ثم قال صاحب الجواهر (رحمه الله) و عليه لا يتصور اشتراط حليتها بالتمكن من التخلص من المحرم كما وقع من (المصنف) (رحمه الله) و غيره