تهذيب الوصول إلى علم الأصول
(١)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٢)
مصنّفاته في اصول الفقه
١٦ ص
(٣)
و قد اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ الخطيّة التالية
٢٢ ص
(٤)
منهج التحقيق
٢٤ ص
(٥)
المصادر لترجمة المصنّف و لكل ما جاء في المقدّمة
٢٦ ص
(٦)
نماذج مصوّرة من النسخ الخطّية
٢٩ ص
(٧)
مقدمة المصنف
٤٣ ص
(٨)
المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول
٤٥ ص
(٩)
الأوّل في مباحث مهمة
٤٧ ص
(١٠)
الفصل الثاني في الحكم الشرعي
٥٠ ص
(١١)
الفصل الثالث في تقسيم الفعل
٥٢ ص
(١٢)
تذنيبان
٥٤ ص
(١٣)
المقصد الثّاني في اللّغات و فيه فصول
٥٩ ص
(١٤)
الأوّل في الواضع
٦١ ص
(١٥)
الفصل الثاني في الموضوع له
٦٣ ص
(١٦)
الفصل الثالث في تقسيم الألفاظ و هو من وجوه
٦٤ ص
(١٧)
الفصل الرابع في الأسماء المشتقة
٦٧ ص
(١٨)
الفصل الخامس في المترادف
٦٩ ص
(١٩)
الفصل السادس في الاشتراك و فيه مباحث
٧٠ ص
(٢٠)
البحث الأوّل
٧٠ ص
(٢١)
البحث الثاني في أقسامه
٧١ ص
(٢٢)
الفصل السابع في الحقيقة و المجاز
٧٥ ص
(٢٣)
البحث الأوّل
٧٥ ص
(٢٤)
البحث الثاني في الحقيقة الشرعية
٧٥ ص
(٢٥)
البحث الثالث النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،
٧٦ ص
(٢٦)
البحث الرابع في الفرق بين الحقيقة و المجاز، و هو من وجوه
٧٧ ص
(٢٧)
الفصل الثامن في تعارض الأحوال
٨١ ص
(٢٨)
الفصل التاسع في تفسير حروف يحتاج إليها
٨٣ ص
(٢٩)
الفصل العاشر في الخطاب
٨٧ ص
(٣٠)
الأوّل الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام،
٨٧ ص
(٣١)
البحث الثاني يمتنع أن يخاطب اللّه بشيء و يريد خلاف ظاهره من دون البيان،
٨٧ ص
(٣٢)
البحث الثالث قيل الدلائل اللفظية ظنية،
٨٨ ص
(٣٣)
البحث الرابع خطاب اللّه تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،
٨٨ ص
(٣٤)
المقصد الثّالث في الأمر و النّهي و فيه فصول
٩١ ص
(٣٥)
الفصل الأوّل في حقيقة الأمر
٩٣ ص
(٣٦)
الأوّل الأمر حقيقة في القول، و مجاز في الفعل
٩٣ ص
(٣٧)
البحث الثاني في حدّه
٩٣ ص
(٣٨)
الفصل الثاني في مدلول الصيغة
٩٦ ص
(٣٩)
الأوّل في أنّ الأمر للوجوب
٩٦ ص
(٤٠)
تذنيب
٩٧ ص
(٤١)
البحث الثاني الحق أنّ الأمر يدل على طلب الماهية،
٩٨ ص
(٤٢)
البحث الثالث الأمر المعلّق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلّا مع العليّة،
٩٩ ص
(٤٣)
البحث الرابع الحق أنّ الأمر لا يفيد الفور و لا التراخي، لاستعماله فيهما،
٩٩ ص
(٤٤)
البحث الخامس الأمر المعلّق بكلمة (إن) عدم عند عدم الشرط،
١٠٠ ص
(٤٥)
البحث السادس الحق أنّ عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلّق به،
١٠٢ ص
(٤٦)
تذنيب
١٠٣ ص
(٤٧)
البحث السابع الحكم المقيّد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،
١٠٣ ص
(٤٨)
البحث الثامن الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،
١٠٤ ص
(٤٩)
الفصل الثالث في الوجوب
١٠٥ ص
(٥٠)
الأوّل في الواجب المخيّر
١٠٥ ص
(٥١)
تذنيب
١٠٧ ص
(٥٢)
البحث الثاني في الواجب الموسّع
١٠٨ ص
(٥٣)
الفصل الرابع في المأمور به
١١٣ ص
(٥٤)
الأوّل يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنّه قبيح،
١١٣ ص
(٥٥)
البحث الثاني الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،
١١٤ ص
(٥٦)
البحث الثالث
١١٥ ص
(٥٧)
البحث الرابع قد بيّنا أنّ الأمر لا يقتضي الفور،
١١٥ ص
(٥٨)
البحث الخامس الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،
١١٦ ص
(٥٩)
البحث السادس المندوب ليس مأمورا به ،
١١٦ ص
(٦٠)
الفصل الخامس في المأمور
١١٧ ص
(٦١)
الأوّل المعدوم ليس بمأمور، لأنّ أمر غير الموجود سفه،
١١٧ ص
(٦٢)
البحث الثاني الفهم شرط التكليف،
١١٧ ص
(٦٣)
البحث الثالث تكليف المكره قبيح،
١١٨ ص
(٦٤)
البحث الرابع الأمر يتعلق بالمكلّف،
١١٩ ص
(٦٥)
الفصل السادس في النهي
١٢١ ص
(٦٦)
الأوّل النهي يقتضي التحريم،
١٢١ ص
(٦٧)
البحث الثاني النهي يدل على الفساد في العبادات،
١٢١ ص
(٦٨)
البحث الثالث المكلف إن أمكن خلوّه عن كل فعل،
١٢٢ ص
(٦٩)
المقصد الرّابع في العامّ و الخاصّ
١٢٥ ص
(٧٠)
الفصل الأوّل في ألفاظ العموم
١٢٧ ص
(٧١)
البحث الأوّل العام
١٢٧ ص
(٧٢)
البحث الثاني الحق أنّ للعموم صيغة تدل عليه
١٢٧ ص
(٧٣)
البحث الثالث في مسائل اختلف فيها
١٢٩ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في الخصوص
١٣٥ ص
(٧٥)
الأوّل التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،
١٣٥ ص
(٧٦)
البحث الثاني العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،
١٣٦ ص
(٧٧)
البحث الثالث في الاستثناء،
١٣٨ ص
(٧٨)
البحث الرابع في أحكام الاستثناء
١٣٩ ص
(٧٩)
الفصل الثالث في المخصوص بالمنفصل
١٤٥ ص
(٨٠)
الأوّل يجوز التخصيص بالعقل،
١٤٥ ص
(٨١)
البحث الثاني يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،
١٤٥ ص
(٨٢)
البحث الثالث يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،
١٤٦ ص
(٨٣)
البحث الرابع يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بفعله
١٤٧ ص
(٨٤)
تذنيب
١٤٨ ص
(٨٥)
البحث الخامس يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،
١٤٨ ص
(٨٦)
البحث السادس القياس عندنا ليس بحجة،
١٤٩ ص
(٨٧)
البحث السابع العام و الخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوّة دلالته،
١٥٠ ص
(٨٨)
الفصل الرابع فيما ظن أنّه مخصص و ليس كذلك
١٥١ ص
(٨٩)
الأوّل الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،
١٥١ ص
(٩٠)
البحث الثاني مذهب الراوي ليس مخصصا،
١٥٢ ص
(٩١)
الفصل الخامس في المطلق و المقيد
١٥٤ ص
(٩٢)
المقصد الخامس في المجمل و المبيّن و فيه فصول
١٥٧ ص
(٩٣)
الأوّل في المجمل و فيه مباحث
١٥٩ ص
(٩٤)
البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إمّا حال استعماله في موضوعه،
١٥٩ ص
(٩٥)
البحث الثاني المجمل جائز في الحكمة، و واقع، كالآيات المتقدمة
١٥٩ ص
(٩٦)
البحث الثالث التحليل و التحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،
١٦٠ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في المبيّن و فيه مباحث
١٦٣ ص
(٩٨)
الأوّل البيان قد يكون بالقول ، و هو ظاهر
١٦٣ ص
(٩٩)
البحث الثاني الفعل و القول إن اتفقا، فالأوّل بيان و الثاني تأكيد
١٦٤ ص
(١٠٠)
البحث الثالث البيان قد يساوي المبيّن في القوة و الضعف،
١٦٤ ص
(١٠١)
البحث الرابع الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
١٦٤ ص
(١٠٢)
تذنيب
١٦٦ ص
(١٠٣)
البحث الخامس كل من يريد اللّه تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،
١٦٧ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث في الظاهر و المؤوّل
١٦٨ ص
(١٠٥)
المقصد السّادس في الأفعال و فيه مباحث
١٧١ ص
(١٠٦)
الأوّل ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من الأنبياء،
١٧٣ ص
(١٠٧)
البحث الثاني الحق عندي أنّ فعله
١٧٤ ص
(١٠٨)
البحث الثالث يعلم الوجه بالنص، و بوقوعه امتثالا أو بيانا
١٧٦ ص
(١٠٩)
البحث الرابع الفعلان إذا تعارضا و كانا من الرسول
١٧٧ ص
(١١٠)
البحث الخامس الأقرب أنّه
١٧٨ ص
(١١١)
المقصد السّابع في النّسخ و فيه مباحث
١٨١ ص
(١١٢)
الأوّل النسخ لغة الإبطال
١٨٣ ص
(١١٣)
البحث الثاني النسخ جائز عقلا، و واقع سمعا،
١٨٤ ص
(١١٤)
البحث الثالث في القرآن ما هو منسوخ،
١٨٥ ص
(١١٥)
البحث الرابع في شرائط النسخ،
١٨٧ ص
(١١٦)
المقصد الثّامن في الإجماع و فيه مباحث
٢٠١ ص
(١١٧)
المقصد التّاسع في الأخبار و فيه فصول
٢١٧ ص
(١١٨)
الفصل الأوّل في ماهيّته و فيه مباحث
٢١٩ ص
(١١٩)
البحث الأوّل إذا حكمت النفس بأمر على آخر- إيجابا أو سلبا- سمّي ذلك الحكم خبرا
٢١٩ ص
(١٢٠)
البحث الثاني قال السيد المرتضى رضى اللّه عنه لا بدّ في كون الصيغة خبرا من قصد المخبر،
٢١٩ ص
(١٢١)
البحث الثالث إذا قلنا (زيد قائم) فمدلول الخبر
٢٢٠ ص
(١٢٢)
البحث الرابع الخبر إمّا أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران
٢٢١ ص
(١٢٣)
البحث الخامس إنكار السمّنيّة إفادة التواتر العلم ، ضروري البطلان،
٢٢٢ ص
(١٢٤)
البحث السادس يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل
٢٢٣ ص
(١٢٥)
الفصل الثاني في الأخبار المعلوم صدقها أو كذبها و فيه بحثان
٢٢٦ ص
(١٢٦)
البحث الأوّل خبر اللّه تعالى صدق، و هو ظاهر عندنا،
٢٢٦ ص
(١٢٧)
البحث الثاني الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسّا أو وجدانا أو بديهة - أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا
٢٢٧ ص
(١٢٨)
الفصل الثالث في خبر الواحد و فيه مباحث
٢٢٨ ص
(١٢٩)
الأوّل الأكثر على جواز التعبد به
٢٢٨ ص
(١٣٠)
البحث الثاني يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،
٢٣٠ ص
(١٣١)
البحث الثالث في العدالة
٢٣٢ ص
(١٣٢)
المقصد العاشر في القياس و فيه فصول
٢٤٣ ص
(١٣٣)
الفصل الأوّل في مقدماته و فيه مباحث
٢٤٥ ص
(١٣٤)
البحث الأوّل في ماهيته
٢٤٥ ص
(١٣٥)
البحث الثاني في أركانه،
٢٤٦ ص
(١٣٦)
البحث الثالث في هل أنّه حجة؟ أم لا؟
٢٤٧ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني في طرق العلّة و فيه مباحث
٢٥١ ص
(١٣٨)
البحث الأوّل لمّا بيّنا أنّ القياس حجة لا مطلقا،
٢٥١ ص
(١٣٩)
البحث الثاني في أنّ المناسبة لا تقتضي العلّية
٢٥٣ ص
(١٤٠)
تذنيب
٢٥٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في أنّ الشبه ليس دالا على العلّية
٢٥٧ ص
(١٤٢)
البحث الرابع في الدوران،
٢٥٧ ص
(١٤٣)
البحث الخامس في السبر و التقسيم
٢٥٨ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في مبطلات العلّة و فيه مباحث
٢٥٩ ص
(١٤٥)
الأوّل النقض، و هو وجود الوصف مع عدم الحكم
٢٥٩ ص
(١٤٦)
البحث الثاني عدم التأثير
٢٦٠ ص
(١٤٧)
البحث الثالث القلب
٢٦١ ص
(١٤٨)
البحث الرابع القول بالموجب
٢٦٢ ص
(١٤٩)
البحث الخامس الفرق
٢٦٣ ص
(١٥٠)
الفصل الرابع في شرائط الأركان و فيه مباحث
٢٦٤ ص
(١٥١)
الأوّل يشترط في الأصل
٢٦٤ ص
(١٥٢)
البحث الثاني في شرائط الفرع
٢٦٦ ص
(١٥٣)
البحث الثالث في شرائط العلّة
٢٦٦ ص
(١٥٤)
البحث الرابع في شرائط الحكم
٢٦٨ ص
(١٥٥)
الفصل الخامس في بقايا مباحث القياس و هي ثلاثة
٢٧١ ص
(١٥٦)
الأوّل القياس منه جلي،
٢٧١ ص
(١٥٧)
الثاني لا يجوز القياس في جميع الأحكام،
٢٧٢ ص
(١٥٨)
الثالث هاهنا نوع من القياس يسمّى قياس الأصل على الفرع،
٢٧٢ ص
(١٥٩)
المقصد الحادي عشر في التّعادل و التّراجيح و فيه مباحث
٢٧٥ ص
(١٦٠)
الأوّل في التعادل
٢٧٧ ص
(١٦١)
البحث الثاني إذا تعارض الدليلان
٢٧٨ ص
(١٦٢)
البحث الثالث إذا تعارض نقليان رجّح
٢٧٨ ص
(١٦٣)
المقصد الثّاني عشر في الاجتهاد فصول
٢٨١ ص
(١٦٤)
الفصل الأوّل في المجتهد و فيه مباحث
٢٨٣ ص
(١٦٥)
الأوّل الاجتهاد
٢٨٣ ص
(١٦٦)
البحث الثاني الحق أنّه
٢٨٣ ص
(١٦٧)
البحث الثالث في شرائط المجتهد
٢٨٤ ص
(١٦٨)
الفصل الثاني في المجتهد فيه
٢٨٦ ص
(١٦٩)
الفصل الثالث في أحكام الاجتهاد و فيه مباحث
٢٨٦ ص
(١٧٠)
الأوّل أجمعت العلماء على أنّ المصيب في العقليات واحد،
٢٨٦ ص
(١٧١)
البحث الثاني الحادثة إن نزلت بالمجتهد في نفسه،
٢٨٨ ص
(١٧٢)
البحث الثالث المجتهد إن ذكر دليل فتياه أوّلا لم يجب تكرار الاجتهاد،
٢٨٩ ص
(١٧٣)
الفصل الرابع في المفتي و المستفتي و فيه مباحث
٢٨٩ ص
(١٧٤)
الأوّل يشترط في المفتي و الحاكم
٢٨٩ ص
(١٧٥)
البحث الثاني الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد في فروع الشرع،
٢٩٠ ص
(١٧٦)
البحث الثالث العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد
٢٩١ ص
(١٧٧)
الفصل الخامس في طرق اختلف المجتهدون فيها و فيه مباحث
٢٩٣ ص
(١٧٨)
الأوّل استصحاب الحال حجة،
٢٩٣ ص
(١٧٩)
البحث الثاني الاستحسان
٢٩٤ ص
(١٨٠)
البحث الثالث مذهب الصحابي ليس حجة،
٢٩٥ ص
(١٨١)
البحث الرابع في كيفيّة الاستدلال
٢٩٦ ص
(١٨٢)
الفهارس
٣٠١ ص
(١٨٣)
فهرس الآيات الشريفة المذكورة و المشار إليها مرتبة حسب موضعها في المصحف
٣٠٣ ص
(١٨٤)
فهرس أحاديث النبي
٣١٤ ص
(١٨٥)
فهرس مواضع تراجم الاعلام
٣١٩ ص
(١٨٦)
مصادر التحقيق
٣٢٢ ص
(١٨٧)
فهرس الموضوعات
٣٢٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص

تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - البحث الثاني الحادثة إن نزلت بالمجتهد في نفسه،

خطأ أيضا، و لأنّ المكلّف إن كلّف لا عن طريق؛ كان حكما في الدين إمّا تشهّيا [١] أو بما لا يطاق. و إن كلّف عن طريق: فإن خلا عن المعارض تعيّن، و إلّا فالراجح.

فإن عدم الرجحان، فالحكم: إمّا التساقط، أو التخيير، أو الرجوع إلى غيرهما.

و على كل تقدير فالحكم معيّن، فالمخالف له مخطئ، فالمصيب‌ [٢] واحد.

البحث الثاني: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في‌ [٣] نفسه،

عمل على ما أدّاه اجتهاده إليه، فإن تساوت الأمارات تخيّر أو عاد إلى الاجتهاد.

و إن تعلقت بغيره، و كان مما يجري فيه الصلح كالمال، اصطلحا أو ترافعا إلى حاكم يفصل بينهما، و لا يجوز الرجوع بعد الحكم.

و إن لم يجر فيه الصلح، كالطلاق بصيغة يعتقدها أحدهما دون الآخر، رجعا إلى حاكم غيرهما، سواء كان صاحب الواقعة مجتهدا أو حاكما أو لا؛ إذ ليس للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره، بل ينصب من قبله من يقضي بينهما.

و إن نزلت بالمقلّد رجع إلى المفتي، فإن تعدد رجع إلى ما اتفقوا عليه، فإن اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد، فإن تساويا تخيّر.

فإن حكم بوقوع الخلع ثلاثا فسخا فنكح، ثمّ اعتقد مساواته للطلاق، فالأقرب بقاء النكاح، لأنّ حكم الحاكم لمّا اتصل بالنكاح تأكد، فلا يفسد بتغيّر الاجتهاد. أمّا لو اعتقد قبل النكاح فإنّه يحرم عليه إمساكها.


[١]- في د: (بمجرد التشهي) بدل: (إمّا تشهيا).

[٢]- في أ، ب: (و المصيب).

[٣]- لم ترد في ج، د: (في).