تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦ - البحث السادس المندوب ليس مأمورا به ،
بعد، و لأنّ الأمر تارة يستتبع [١] القضاء و اخرى لا يستتبعه [٢].
البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،
و إن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنّه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه، لأنّ الواجب لا يتم إلّا به.
و الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع» [٣].
البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به [٤]،
لأنّ الأمر للوجوب، و هو يضاد الندب، نعم هو تكليف.
و الإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، و لا يقع التكليف إلّا بفعل.
و المطلوب في النهي كفّ النفس عن الفعل.
و الفعل حال [٥] وجوده واجب، فلا يقع التكليف به، خلافا للأشعري [٦].
[١]- في أ، ب: (يستعقب).
[٢]- في أ: (لا يستعقبه).
[٣]- جامع الاصول: ٤/ ٤٠١ رقم (٣٢٤٣) و لفظ الحديث: «مروا أولادكم».
[٤]- في ط: (غير مأمور به).
[٥]- في أ: (حالة).
[٦]- المنتهى: ٤٣، و تفصيل البحث في المنخول: ١٢٢- ١٢٣، المحصول: ٢/ ٢٧١- ٢٧٤، الإحكام: ١/ ١٢٧- ١٢٨.