تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣ - البحث الرابع في أحكام الاستثناء
الجميع [١].
و هذا التفصيل حسن، و قد اعترضنا على ما تقدم من الأدلة في النهاية.
البحث الخامس: في الشرط، و هو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر.
و صيغته: (إن) و تختص بالمحتمل، و (إذا) و تشترك بينه و بين المتحقق، و (من) و (مهما) و (أيّ) و (أين) و (متى) و (حيث) و (أنّى) و (حيثما) و (إذما).
و شرطه الاتصال، و الأولى تقديمه لفظا، لتقدمه طبعا.
و قد يتحد الشرط و المشروط، و قد يتعددان، أو أحدهما، إمّا على الجمع [٢] أو على البدل.
و حكمه في الرجوع إلى الجميع في الجمل المتعددة أو ما يليه حكم الاستثناء، سواء تقدّم أو تأخر، و وافق أبو حنيفة الشافعي هنا [٣].
و الشرط إمّا عقلي كالحياة، أو شرعي كالطهارة، أو لغوي مثل: (إن دخلت الدار أكرمتك).
و المشروط يحصل عند وجود المؤثر، و أوّل زمان وجود الشرط إن أمكن وجوده دفعة، و إلّا بآخر [٤] جزء منه.
[١]- المعتمد: ١/ ٢٤٦- ٢٤٨، و حكاه عن قاضي القضاة.
[٢]- في أ، د: (الجميع).
[٣]- المحصول: ٣/ ٦٢، الإحكام: ١/ ٥١٥.
[٤]- في ط: (فآخر).