تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - البحث الثالث في شرائط العلّة
للشارع من شرع الحكم. و هذا لا يجب العلم به عندنا، لأنّ العلّة تثبت بالنص.
و أن تكون وصفا ضابطا لحكمة، و لا يجوز أن تكون حكمة مجردة لخفائها و عدم ضبطها.
و أن لا تكون عدمية في الحكم الثبوتي. و هذا عندنا غير واجب. و الأقرب جواز التعليل بمحل الحكم في الأصل، و الفائدة الاطلاع على الحكمة و منع القياس، فلا يشترط تعدية العلّة.
و يجب أن لا تتأخر عن حكم الأصل، كتعليل إثبات الولاية على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون.
و أن لا ترجع على الأصل بالإبطال.
و أن لا تخالف نصا خاصّا، أو إجماعا خاصّا.
و يجوز أن تكون حكما شرعيا، كالنجاسة في بطلان البيع، و أن تكون مركبة، كالقتل العمد العدوان [١]، و العلّية أمر [٢] اعتباري [٣]، و [٤] أن تكون إضافية، لأنّا جوّزنا العدمية [٥].
[١]- هذه الثلاثة علّة للقصاص (هامش من ج).
[٢]- لم ترد في أ، ه، ط: (أمر).
[٣]- دفع اعتراض (هامش من ج).
[٤]- أي يجوز (هامش من ج).
[٥]- فلا يلزم التسلسل (هامش من ج).