تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦ - المقصد الثّامن في الإجماع و فيه مباحث
قولنا، لأنّ المعصوم شرط في الإجماع، و لا يكون عن اجتهاد.
و جوّز أبو عبد اللّه البصري انعقاد الإجماع عقيب إجماع على خلافه، لجواز أن يقع مشروطا [١]، إلّا أنّه لم يقع، لأنّ أهل الإجماع أجمعوا على العمل بما أجمعوا عليه في كل عصر [٢]، و يلزم [٣] تطرّق التجويز [٤] إليه [٥]. و الأكثرون منعوه [٦]، لاستلزامه الخطأ على أحد الإجماعين.
[١]- بعدم طريان إجماع مخالف (هامش توضيحي من نسخة د).
[٢]- المعتمد: ٢/ ٣٧، المحصول: ٤/ ٢١١.
[٣]- في ب، ج: (يلزمه). ورد في نسخة د هامش توضيحي، هو «اعترض عليه بانه يلزم أن ...».
[٤]- أي: تجويز الاشتراط بعدم طريان الإجماع المخالف. (هامش توضيحي من نسخة د).
[٥]- أي: إلى هذا الإجماع الموجب للعمل أيضا أو على الإجماع على وجوب العمل بالإجماع (هامش توضيحي من نسخة د).
[٦]- المعتمد: ٢/ ٣٧- ٣٨، المحصول: ٤/ ٢١١. و تعرّض بعضهم لهذه المسألة ضمن مسائل أخر و لم يعنونوا لها بحثا مستقلّا.